وأما المنع في غير هذا القسم من الصورة السابعة وفيما عداها من الصور اللاحقة لها، فلعموم قوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك، فإن ترك الاستفصال فيه عن علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوزة وعدمه الموجب لحمل فعل البائع على الصحة، يدل على أن الوقف ما دام له غلة لا يجوز بيعه، وكذا قوله عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها انشاء الله، وما دل على أنه يترك حتى يرثها وارث السماوات والأرض، هذا كله مضافا إلى الاستصحاب في جميع هذه الصور، وعدم الدليل الوارد عليه، عدا المكاتبة المشهورة {1} التي انحصر تمسك كل من جوزه في هذه الصور فيها
____________________
حيز الانتفاع، وأما قبله فالغرض. من الوقف الاستيفاء من شخص العين وهو ممكن فلا يجوز.
الرابع: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إنه إذا احتمل احتمالا عقلائيا تأديته إلى الخراب على نحو لو كان فعلا خرابا لجاز بيعه، جاز بيعه لأن حكم الاحتمال حكم الخراب، ولكن من حيث كونه طريقا، لأنه بعد اعتبار هذا الاحتمال عند العقلاء فكأنه صار خرابا فعلا.
وفيه: إن هذا لو تم فإنما هو في احتمال الخراب الفعلي لا في احتمال تأديته إلى الخراب، لأن هذا الاحتمال ليس طريقا إلى الخراب بالفعل كما هو واضح. {1} الخامس: ما كتبه عليه السلام في جواب ابن مهزيار (1) المذكور في المتن.
الرابع: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إنه إذا احتمل احتمالا عقلائيا تأديته إلى الخراب على نحو لو كان فعلا خرابا لجاز بيعه، جاز بيعه لأن حكم الاحتمال حكم الخراب، ولكن من حيث كونه طريقا، لأنه بعد اعتبار هذا الاحتمال عند العقلاء فكأنه صار خرابا فعلا.
وفيه: إن هذا لو تم فإنما هو في احتمال الخراب الفعلي لا في احتمال تأديته إلى الخراب، لأن هذا الاحتمال ليس طريقا إلى الخراب بالفعل كما هو واضح. {1} الخامس: ما كتبه عليه السلام في جواب ابن مهزيار (1) المذكور في المتن.