____________________
وفيه: إنه مناف لقوله أن يبيع، ولقوله جعله شروى الملك أي ملكا نفيسا لنفسه.
الرابع: إن مورده الوقف العام، ولا اشكال في عدم جواز البيع فيه. وقد تقدم الجواب عنه، وأنه لا فرق بين الوقف العام والخاص.
{1} قوله والتأويل مشكل والعمل به أشكل ولكن الانصاف أن الخبر لا اشكال فيه دلالة، كما لا اشكال فيه سندا، فيدل على جواز البيع مع الشرط، إذ قد عرفت أنه مقتضى القاعدة.
وربما يستدل للجواز بجملة أخرى من الرواية، وهي قوله عليه السلام فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه.
ولكن يمكن الايراد عليه: بعدم ثبوت كون مورده وقفا.
وذلك لوجهين:
الأول: قوله وإن كان دار الحسن بن علي غير دار الصدقة أي غير الصدقات العامة، وهذا كما يمكن حمله على ما إذا كانت من الأوقاف الخاصة على الذرية، يمكن حمله على دارا لصدقة التي فوض أمرها إليه وجعل له سكناها ما دامت الحاجة وبعده بعنوان الوصية يفعل ما أمره به.
اللهم إلا أن يقال: إن المراد بهذه الجملة أنه إن كان دار الحسن التي هي مسكنه غير دار الصدقة ولم يكن له حاجة إلى دار الصدقة ورأي المصلحة في بيعها فليبعها إن شاء ويصرف ثمنها في المصارف المذكورة.
الثاني: إن تلك الدار لم تكن داخلة فيما وقفه في أول هذا الخبر، فإن الموقوف هو ماله بينبع وما حولها وبوادي القرى وبديمة وبأذينة، وكل تلكم ليست إلا المزارع وليست الدار داخلة فيها ولكن في الجملة الأولى كفاية.
الصورة السابعة
الرابع: إن مورده الوقف العام، ولا اشكال في عدم جواز البيع فيه. وقد تقدم الجواب عنه، وأنه لا فرق بين الوقف العام والخاص.
{1} قوله والتأويل مشكل والعمل به أشكل ولكن الانصاف أن الخبر لا اشكال فيه دلالة، كما لا اشكال فيه سندا، فيدل على جواز البيع مع الشرط، إذ قد عرفت أنه مقتضى القاعدة.
وربما يستدل للجواز بجملة أخرى من الرواية، وهي قوله عليه السلام فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه.
ولكن يمكن الايراد عليه: بعدم ثبوت كون مورده وقفا.
وذلك لوجهين:
الأول: قوله وإن كان دار الحسن بن علي غير دار الصدقة أي غير الصدقات العامة، وهذا كما يمكن حمله على ما إذا كانت من الأوقاف الخاصة على الذرية، يمكن حمله على دارا لصدقة التي فوض أمرها إليه وجعل له سكناها ما دامت الحاجة وبعده بعنوان الوصية يفعل ما أمره به.
اللهم إلا أن يقال: إن المراد بهذه الجملة أنه إن كان دار الحسن التي هي مسكنه غير دار الصدقة ولم يكن له حاجة إلى دار الصدقة ورأي المصلحة في بيعها فليبعها إن شاء ويصرف ثمنها في المصارف المذكورة.
الثاني: إن تلك الدار لم تكن داخلة فيما وقفه في أول هذا الخبر، فإن الموقوف هو ماله بينبع وما حولها وبوادي القرى وبديمة وبأذينة، وكل تلكم ليست إلا المزارع وليست الدار داخلة فيها ولكن في الجملة الأولى كفاية.
الصورة السابعة