وأما الأدلة الشرعية فغير ناهضة لاختصاص الاجماع، وانصراف النصوص إلى غير هذه الصورة. وأما الموقوف عليهم فالمفروض إذن الموجود منهم وقيام الناظر العام والخاص مقام غير الموجود. {1} نعم قد يشكل الأمر فيما لو فرض تضرر البطن الموجود من بيعه للزوم تعطيل الانتفاع إلى زمان وجدان البدل أو كون البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي،
____________________
وقد استدل للجواز بوجوه.
{1} ما أفاده المصنف قدس سره ومقصوده دفع الموانع عن التمسك بعمومات نفوذ البيع وحاصله: إن المانع عن التمسك بها في الوقف أمور:
أحدها: حق الواقف.
ثانيها: حق الموقوف عليه.
ثالثها: الأدلة المانعة عن بيع الوقف.
وشئ منها لا يصلح للمنع في المقام.
أما الأول: فلأن غرض الواقف المتعلق بالانتفاع بشخص العين فائت لا محالة لأواله إلى الخراب، وغرضه المتعلق بالانتفاع به بما أنه مال يتوقف على البيع، فالبيع ليس منافيا لغرضه.
وأما الثاني: فلأن المفروض أن انتفاع الموقوف عليهم لا يفوت لانتفاعهم بالبدل، والانتفاع بشخص العين غير ممكن، وأما حقهم في تصدي البيع فالمفروض أنه يباع بإذن البطن الموجود وأولياء البطون اللاحقة.
وأما الثالث: فلانصراف الأدلة عن صورة أول العين إلى الخراب المخرج إياها عن حد الانتفاع.
وفيه: إن هذا يتم في صورة الخراب، وأما قبله فغرض الواقف المتعلق بالانتفاع بشخص العين ممكن، وحق الموقوف عليهم في الانتفاع به كذلك، والأدلة غير منصرفة، فالأظهر عدم ارتفاع الموانع عن التمسك بالعمومات.
{1} ما أفاده المصنف قدس سره ومقصوده دفع الموانع عن التمسك بعمومات نفوذ البيع وحاصله: إن المانع عن التمسك بها في الوقف أمور:
أحدها: حق الواقف.
ثانيها: حق الموقوف عليه.
ثالثها: الأدلة المانعة عن بيع الوقف.
وشئ منها لا يصلح للمنع في المقام.
أما الأول: فلأن غرض الواقف المتعلق بالانتفاع بشخص العين فائت لا محالة لأواله إلى الخراب، وغرضه المتعلق بالانتفاع به بما أنه مال يتوقف على البيع، فالبيع ليس منافيا لغرضه.
وأما الثاني: فلأن المفروض أن انتفاع الموقوف عليهم لا يفوت لانتفاعهم بالبدل، والانتفاع بشخص العين غير ممكن، وأما حقهم في تصدي البيع فالمفروض أنه يباع بإذن البطن الموجود وأولياء البطون اللاحقة.
وأما الثالث: فلانصراف الأدلة عن صورة أول العين إلى الخراب المخرج إياها عن حد الانتفاع.
وفيه: إن هذا يتم في صورة الخراب، وأما قبله فغرض الواقف المتعلق بالانتفاع بشخص العين ممكن، وحق الموقوف عليهم في الانتفاع به كذلك، والأدلة غير منصرفة، فالأظهر عدم ارتفاع الموانع عن التمسك بالعمومات.