وقوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف وغير ذلك وعدم ما يصلح للمنع عدا رواية ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه، وقرابته من أمه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابته وقرابته من أمه، فقال جائز للذي أوصى له بذلك قلت: أرأيت إن لم تخرج من غلة تلك الأرض التي أوقفها إلا خمسمائة درهم فقال: أليس في وصيته أن يعطي الذي أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه. قلت: نعم قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفي الموصى له ثلاثمائة درهم. ثم لهم ما يبقى ذلك، قلت: أرأيت إن مات الذي أوصى له، قال: إن مات كانت له ثلاثمائة درهم لو رثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم، فإن انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت ثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة. قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة. قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا والخبر المروي عن الإحتجاج أن الحميري كتب إلى صاحب الزمان جعلني الله فداه. أنه روي عن الصادق عليه السلام خبر مأثور أن الوقف إذا كان على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشتري عن بعضهم وإن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز؟ إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه فأجاب عليه السلام إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين. إن شاء الله.
دلت على جواز البيع، أما في خصوص ما ذكره الراوي وهو كون البيع أصلح.
وأما مطلقا بناء على عموم الجواب، لكنه مقيد بالأصلح، لمفهوم رواية جعفر كما أنه يمكن حمل اعتبار رضا الكل في رواية جعفر على صورة بيع تمام الوقف لا اعتباره بما في بيع كل واحد بقرينة رواية الإحتجاج، ويؤيد المطلب صدر رواية ابن مهزيار الآتية لبيع حصة ضيعة الإمام عليه السلام من الوقف.