وقال في الروضة: والأقوى في المسألة ما دل عليه صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد، علله عليه السلام بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس. وظاهره أن خوف أدائه إليهما و إلى أحدهما ليس بشرط بل هو مظنة لذلك، قال ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه وإن احتاج إليه أرباب الوقف ولم يكفهم غلته أو كان بيعه أعود أو غير ذلك مما قيل لعدم دليل صالح عليه، انتهى.
ونحوه ما عن الكفاية، هذه جملة من كلماتهم المرئية أو المحكية، والظاهر أن المراد بتأدية بقاء الوقف إلى خرابه حصول الظن بذلك الموجب لصدق الخوف لا التأدية على وجه القطع، فيكون عنوان التأدية في بعض تلك العبارات متحدا مع عنوان خوفها وخشيتها في بعضها الآخر، ولذلك عبر فقيه واحد تارة بهذا و أخرى بذلك، كما اتفق للفاضلين والشهيد ونسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر، كالعلامة في التذكرة وإلى الأشهر كما عن ايضاح النافع، وآخر عنوان التأدية إلى الأكثر، كجامع المقاصد، أو إلى المشهور كاللمعة، فظهر من ذلك أن جواز البيع بظن تأدية بقائه إلى خرابه مما تحققت فيه الشهرة بين المجوزين لكن، المتيقن عن فتوى المشهور ما كان من أجل اختلاف أربابه، اللهم إلا أن يستظهر من كلماتهم كالنص كون الاختلاف من باب المقدمة وأن الغاية المجوزة هي مظنة الخراب
____________________
وإن شئت الاطلاع على نظرات الفقهاء العظام فانظر إلى ما جمعه المصنف قدس سره فإنه رحمه الله قد استقصى الكلام في ذلك بنحو لم يبق مورد له دخل في كيفية الاستنباط إلا وقد أشار إليه.