والظاهر عدم الخلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد.
نعم ذكر بعض الأساطين بعد ما ذكر أنه لا يصح بيع الوقف العام لا لعدم تمامية الملك، بل لعدم أصل الملك برجوعها إلى الله ودخولها في مشاعره أنه مع اليأس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة يؤجر للزراعة ونحوها، مع المحافظة على الآداب اللازمة لها إن كان مسجدا مثلا، وأحكام السجلات لئلا يغلب اليد، فيقضى بالملك وتصرف فائدتها فيما يماثلها من الأوقاف مقدما للأقرب والأحوج والأفضل احتياطا، ومع التعارض فالمدار على الراجح، وإن تعذر صرف إلى غير المماثل، كذلك فإن تعذر صرف في مصالح المسلمين. وأما غير الأرض من الآلات والفرش والحيوانات وثياب الضرائح ونحوها، فإن بقيت على حالها وأمكن الانتفاع بها في خصوص المحل الذي أعدت له كانت على حالها، وإلا جعلت في المماثل، وإلا ففي غيره، وإلا ففي المصالح على نحو ما مر.
____________________
الكلام في هذا المقام يقع في موارد:
أحدها: في حكم الأوقاف العامة غير المسجد كالخانات والمدارس ونحوها.
ثانيها: في حكم المسجد.
ثالثها: في أجزاء المسجد.
رابعها: في ثوب الكعبة.
أما المورد الأول: فإن قلنا بأنه يعتبر في البيع كون العوضين مملوكين للمتعاقدين قبل البيع، لم يصح بيعها بوجه لعدم الملك، ولا إجارتها لعدم ملك المنفعة على الفرض. فما عن بعضهم من جواز الإجارة حتى في مثل المسجد إذا خرب لا ينطبق على هذا المبنى، وأما على المختار من عدم اعتبار ذلك وأنه يكفي كونه مالكا للبيع ومسلطا على التمليك - كما في بيع الكلي في الذمة وإجارة الحر نفسه - فلا اشكال في جواز البيع، إذ كما يقال في الوقف الخاص: إن العين بشخصها محبوسة ما دام إلى ذلك سبيل وإلا فهي محبوسة
أحدها: في حكم الأوقاف العامة غير المسجد كالخانات والمدارس ونحوها.
ثانيها: في حكم المسجد.
ثالثها: في أجزاء المسجد.
رابعها: في ثوب الكعبة.
أما المورد الأول: فإن قلنا بأنه يعتبر في البيع كون العوضين مملوكين للمتعاقدين قبل البيع، لم يصح بيعها بوجه لعدم الملك، ولا إجارتها لعدم ملك المنفعة على الفرض. فما عن بعضهم من جواز الإجارة حتى في مثل المسجد إذا خرب لا ينطبق على هذا المبنى، وأما على المختار من عدم اعتبار ذلك وأنه يكفي كونه مالكا للبيع ومسلطا على التمليك - كما في بيع الكلي في الذمة وإجارة الحر نفسه - فلا اشكال في جواز البيع، إذ كما يقال في الوقف الخاص: إن العين بشخصها محبوسة ما دام إلى ذلك سبيل وإلا فهي محبوسة