____________________
وحيث إن اعتبار كون المال ملكا للواقف مع كونه ممنوعا من التصرفات ورجوع منافعه إلى الموقوف عليه لغو وبلا أثر، فلا يصدر من العقلاء والشارع، فلا محالة بالوقف يخرج عن ملكه.
ويمكن أن يستدل له بما اشتمل من النصوص (1) على كيفية الوقوف وصدقات المعصومين عليهما السلام من قولهم بتا بتلا أي منقطعا عن الواقف ومبانا عنه، لأن البت والبتل بمعنى القطع.
وأما الموضع الثاني:
فعن الأكثر - بل المشهور -: انتقاله إلى الموقوف عليه، ونقل الحلي عن بعضهم:
اختيار انتقاله إلى الله تعالى، وعن المبسوط: نسبته إلى قوم، وعن الشهيد الثاني في المسالك، والعلامة في القواعد: التفصيل بين العام والخاص.
وقد استدل لصيرورته ملكا للموقوف عليه بوجوه:
الأول: إن المتلف للعين الموقوفة يكون ضامنا للموقوف عليه، فلو لم يكن ملكا له لما كان وجه للضمان.
وفيه: أنه يكفي في الحكم بالضمان إضافتها إليه ولو بكونها محبوسة عليه لينتفع بها، فيكون البدل كالمبدل موردا ومصرفا لانتفاعه به.
الثاني: إن فائدة الملك - وهي استحقاق النماءات والمنافع - تكون له، فيكشف ذلك عن ملك العين.
وفيه أن ملكية المنافع والنماءات إن لم يتعلق بها انشاء مستقل كانت تابعة لملكية العين، وأما إذا تعلق الانشاء بها مستقلا - كما في باب الإجارة - فلا تكشف عن ملكية العين، والمقام من هذا القبيل، فإن الوقف تسبيل المنافع بالاستقلال.
الثالث: إن الوقف من أركانه الموقوف عليه، إما خاصا أو عاما، ولو كان مجرد
ويمكن أن يستدل له بما اشتمل من النصوص (1) على كيفية الوقوف وصدقات المعصومين عليهما السلام من قولهم بتا بتلا أي منقطعا عن الواقف ومبانا عنه، لأن البت والبتل بمعنى القطع.
وأما الموضع الثاني:
فعن الأكثر - بل المشهور -: انتقاله إلى الموقوف عليه، ونقل الحلي عن بعضهم:
اختيار انتقاله إلى الله تعالى، وعن المبسوط: نسبته إلى قوم، وعن الشهيد الثاني في المسالك، والعلامة في القواعد: التفصيل بين العام والخاص.
وقد استدل لصيرورته ملكا للموقوف عليه بوجوه:
الأول: إن المتلف للعين الموقوفة يكون ضامنا للموقوف عليه، فلو لم يكن ملكا له لما كان وجه للضمان.
وفيه: أنه يكفي في الحكم بالضمان إضافتها إليه ولو بكونها محبوسة عليه لينتفع بها، فيكون البدل كالمبدل موردا ومصرفا لانتفاعه به.
الثاني: إن فائدة الملك - وهي استحقاق النماءات والمنافع - تكون له، فيكشف ذلك عن ملك العين.
وفيه أن ملكية المنافع والنماءات إن لم يتعلق بها انشاء مستقل كانت تابعة لملكية العين، وأما إذا تعلق الانشاء بها مستقلا - كما في باب الإجارة - فلا تكشف عن ملكية العين، والمقام من هذا القبيل، فإن الوقف تسبيل المنافع بالاستقلال.
الثالث: إن الوقف من أركانه الموقوف عليه، إما خاصا أو عاما، ولو كان مجرد