وعن النزهة: لا يجوز بيع الوقف إلا أن يخاف هلاكه، أو يؤدي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم، أو يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة، ويكون بيع الوقف أصلح لهم، انتهى.
وقال في الشرائع ولا يصح بيع الوقف ما لم يؤدي بقاؤه إلى خرابه، لخلف بين أربابه ويكون البيع أعود.
وقال في كتاب الوقف: ولو وقع بين الموقوف عليه خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه، بل كان البيع أنفع لهم قيل:
يجوز بيعه والوجه المنع، انتهى.
ومثل عبارة الشرائع في كتابي البيع والوقف عبارة القواعد في الكتابين. و قال في التحرير لا يجوز بيع الوقف بحال ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، ولم يجز بيعها ولو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا، ثم ذكر كلام ابن إدريس وفتواه على المنع مطلقا، و تنزيله قول بعض الأصحاب بالجواز على المنقطع، ونفيه الخلاف على المنع في المؤبد، ثم قال: ولو قيل بجواز البيع إذا ذهب منافعه بالكلية، كدار انهدمت و عادت مواتا ولم يتمكن من عمارتها ويشتري بثمنه ما يكون وقفا كان وجها، انتهى.
وقال في بيع التحرير، ولا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا، ولو أدى بقاؤه إلى خرابه جاز، وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه على الوقف انتهى.
وعن بيع الإرشاد، لا يصح بيع الوقف إلا أن يخرب أو يؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأي، وعنه في باب الوقف: لا يصح بيع الوقف إلا أن يقع بين الموقوف عليه خلف ويخشى به الخراب، وقال في التذكرة في كتاب الوقف على ما حكى عنه: والوجه أن يقال يجوز بيع الوقف مع خرابه وعدم التمكن من عمارته أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد، انتهى.
وقال في كتاب البيع، لا يصح بيع الوقف لنقص الملك فيه إذ القصد منه التأبيد، نعم لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خلف بين أربابه وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوز أكثر علمائنا بيعه، انتهى.