____________________
ولكن يدفعه: إن المصنف قدس سره لا يسلم المبنى، مع أنه على هذا المبنى أيضا يمكن أن يقال بعدم المنافاة كما سيمر عليك.
وقد ذكر في وجه عدم جريان أدلة المنع: إن أدلة المنع ثلاثة: الاجماع، وقوله عليه السلام:
لا يجوز شراء الوقف (1). وقوله عليه السلام: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله. (2) وشئ منها لا يجري في المقام.
{1} أما الاجماع فواضح.
{2} وأما الثاني: فلانصرافه إلى غير هذه الحالة.
{3} وأما الثالث: فلأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في انشاء الوقف وليس عدم البيع منها.
{4} مع أنه لو سلم أخذ ابقاء العين في الوقف فحيث إن الوقف تحبيس العين وتسبيل الثمرة، فهو يختص بصورة امكان الانتفاع، فكما أنه في أول الأمر مع عدم وجود الثمرة لا يتحقق الوقف، كذلك يتوقف بقائه على استدامة ذلك، فبنفاد الثمرة يبطل الوقف.
وقد ذكر في وجه عدم جريان أدلة المنع: إن أدلة المنع ثلاثة: الاجماع، وقوله عليه السلام:
لا يجوز شراء الوقف (1). وقوله عليه السلام: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله. (2) وشئ منها لا يجري في المقام.
{1} أما الاجماع فواضح.
{2} وأما الثاني: فلانصرافه إلى غير هذه الحالة.
{3} وأما الثالث: فلأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في انشاء الوقف وليس عدم البيع منها.
{4} مع أنه لو سلم أخذ ابقاء العين في الوقف فحيث إن الوقف تحبيس العين وتسبيل الثمرة، فهو يختص بصورة امكان الانتفاع، فكما أنه في أول الأمر مع عدم وجود الثمرة لا يتحقق الوقف، كذلك يتوقف بقائه على استدامة ذلك، فبنفاد الثمرة يبطل الوقف.