وقال في غاية المراد: يجوز بيعه في موضعين خوف الفساد بالاختلاف و إذا كان البيع أعود مع الحاجة، وقال في الدروس لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده. وقال في اللمعة: لو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه فالمشهور الجواز، انتهى.
وقال في تلخيص الخلاف على ما حكى عنه: أن لا صحابنا في بيع الوقف أقوالا متعددة أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه ولا يمكن سد الفتنة بدون بيعه وهو قول الشيخين.
واختاره نجم الدين والعلامة، انتهى.
وقال في التنقيح على ما حكى عنه إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلا جاز بيعه.
وعن تعليق الإرشاد يجوز بيعه إذا كان فساد يستباح فيه الأنفس، وعن ايضاح النافع أنه جوز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافا يخاف معه القتال. ونهب الأموال ولم يندفع إلا بالبيع، قال: فلو أمكن زواله ولو بحاكم الجور، لم يجز. ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه، انتهى.
ومثله الكلام المحكي عن تعليقه على الشرائع.
وقال في جامع المقاصد بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة الأكثر:
إن المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع:
أحدها: إذا خرب واضمحل بحيث لا ينتفع به كحصر المسجد إذا اندرست و جذوعه إذا انكسرت.
ثانيها: إذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال ومستنده صحيحة علي بن مهزيار ويشترى بثمنه في الموضعين ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الامكان، ويتولى ذلك الناظر الخاص إن كان وإلا فالحاكم.