____________________
{1} وذكر المصنف من مرجحات كونه وصفا للنوع ما حاصله: إنه لو كان شرطا كان اطلاقه مخالفا للمشروع للجواز في بعض الأحيان فكان فاسدا بل مفسدا، والظاهر أن الفرق بين الجواز الثابت في موارد الاستثناء، والجواز الذي يكون في مطلق الوقف على القول به - حيث إنه لم يستشكل في الشرط من الناحية الثانية واستشكل فيه من الناحية الأولى - إن الجواز في موارد الاستثناء يكون عن اقتضاء للجواز بخلاف الجواز في مطلق الوقف، فإنه يكون عن عدم ما يقتضي للمنع، فشرط خلاف الأول مخالف للمشروع دون شرط خلاف الثاني فتأمل.
وكيف كان فدفعه بوجهين {2} أحدهما انصراف البيع بوجهين {3} ثانيهما لزوم هذا التقييد سواء كان الوصف للنوع أو شرطا خارجيا - ويرد عليه: إن الشرط إن كان عدم جواز البيع كان مخالفا للمشروع على جميع التقادير، وإن كان عدم الفعل لم يكن مخالفا له، فإن شرط عدم فعل ما هو جائز ليس مخالفا للكتاب والسنة.
{4} وربما يذكر من مرجحات كونه شرطا خارجيا ما محصله: إنه لو كان شرطا.
يمكن حفظ اطلاقه من جهة علمه عليه السلام بعدم طرو المسوغات المنافية للاشتراط.
وكيف كان فدفعه بوجهين {2} أحدهما انصراف البيع بوجهين {3} ثانيهما لزوم هذا التقييد سواء كان الوصف للنوع أو شرطا خارجيا - ويرد عليه: إن الشرط إن كان عدم جواز البيع كان مخالفا للمشروع على جميع التقادير، وإن كان عدم الفعل لم يكن مخالفا له، فإن شرط عدم فعل ما هو جائز ليس مخالفا للكتاب والسنة.
{4} وربما يذكر من مرجحات كونه شرطا خارجيا ما محصله: إنه لو كان شرطا.
يمكن حفظ اطلاقه من جهة علمه عليه السلام بعدم طرو المسوغات المنافية للاشتراط.