ثم احتج باتفاق الإمامية ثم ذكر خلاف ابن الجنيد ورده بكونه مسبوقا و ملحوقا بالاجماع، وأنه إنما عول في ذلك على ظنون له وحسبان أخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها انتهى.
ثم قال: وأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي أودعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدة فقرهم فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه، لأنه إنما جعل لمنافعهم فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض عنه، ولم يبق منفعة فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه، انتهى.
وقال في المبسوط وإنما يملك الموقوف عليه بيعه على وجه عندنا، وهو أنه إذا خيف على الوقف الخراب، أو كان بأربابه حاجة شديدة ولا يقدرون على القيام به، فحينئذ يجوز لهم بيعه ومع عدم ذلك لا يجوز بيعه انتهى.
ثم احتج على ذلك بالأخبار، وقال سلار فيما حكى عنه: ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيها، أو يتغير الحال فإن لم يتغير الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف، ولا هبته ولا تغيير شئ من أحواله، وإن تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أي وجه كان، أو لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم انتهى.
وقال في الغنية على ما حكى عنه: ويجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه أو كانت بأربابه حاجة شديدة دعتهم الضرورة إلى بيعه بدليل اجماع الطائفة ولأن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه فإذا لم يبق له منفعة إلا على الوجه الذي ذكرنا جاز، انتهى.
وقال في الوسيلة ولا يجوز بيعه يعني الوقف إلا بأحد شرطين: الخوف من خرابه أو حاجة بالموقوف عليه، شديدة لا يمكنه معها القيام به، انتهى.
وقال الراوندي في فقه القرآن على ما حكى عنه: وإنما يملك بيعه على وجه عندنا وهو إذا خيف على الوقف الخراب أو كان بأربابه حاجة شديدة.
وقال في الجامع على ما حكى عنه: فإن خيف خرابه أو كان بهم حاجة شديدة أو خيف وقوع فتنة لهم تستباح بها الأنفس جاز بيعه، انتهى.