ومما يؤيد المطلب أيضا صحيحة الحلبي {2} عن الرجل يشتري ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا، فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه يرد على صاحبه الأول ما زاد فإن الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره إلا على صحة بيع الفضولي لنفسه ويمكن التأييد له
____________________
{1} قوله وربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن أشيم الواردة في العبد (1).
ما يتوهم أن يكون مؤيدا للمطلب حكمه عليه السلام بكون العبد لورثة الميت إذا أقاموا البينة، وأما بالنسبة إلى مولى العبد فالظاهر أنه كان مأذونا من قبله، وأما بالنسبة إلى مولى الأب فالمعاملة باطلة بلا كلام، والظاهر من الرواية كون الورثة راضين بالمعاملة وآذنين إياه فيها، وعليه فتخرج عن محل الكلام.
{2} قوله ومما يؤيد المطلب أيضا صحيحة الحلبي (2) عن رجل يشتري ثوبا.
فإن الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره إلا على صحة بيع الفضولي.
وفيه: أنه لا ينطبق عليها إذ الحكم بفساد الإقالة في الفرض المستلزم لكون المعاملة الثانية فضولية لازمه الاستجازة من المشتري الأول لا الحكم برد ما زاد وعدم الفرق بين البيع بالأزيد وبالمساوي وبالأنقص، ولا يبعد دعوى أن الرواية ظاهرة في كراهة الإقالة بالوضيعة كما ذهب إليها ابن الجنيد واستحباب رد ما زاد، فتكون أجنبية عن المقام
ما يتوهم أن يكون مؤيدا للمطلب حكمه عليه السلام بكون العبد لورثة الميت إذا أقاموا البينة، وأما بالنسبة إلى مولى العبد فالظاهر أنه كان مأذونا من قبله، وأما بالنسبة إلى مولى الأب فالمعاملة باطلة بلا كلام، والظاهر من الرواية كون الورثة راضين بالمعاملة وآذنين إياه فيها، وعليه فتخرج عن محل الكلام.
{2} قوله ومما يؤيد المطلب أيضا صحيحة الحلبي (2) عن رجل يشتري ثوبا.
فإن الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره إلا على صحة بيع الفضولي.
وفيه: أنه لا ينطبق عليها إذ الحكم بفساد الإقالة في الفرض المستلزم لكون المعاملة الثانية فضولية لازمه الاستجازة من المشتري الأول لا الحكم برد ما زاد وعدم الفرق بين البيع بالأزيد وبالمساوي وبالأنقص، ولا يبعد دعوى أن الرواية ظاهرة في كراهة الإقالة بالوضيعة كما ذهب إليها ابن الجنيد واستحباب رد ما زاد، فتكون أجنبية عن المقام