____________________
{1} الثاني: إنه لو فرض كونه تصرفا فما استقل العقل بجوازه مثل الاستضاءة والاصطلاء بنور الغير وناره.
وفيه: إن الجواز في المثالين إنما يكون من جهة عدم صدق التصرف عليهما أو السيرة على الجواز، وإلا فمع صدق التصرف لا سبيل إلى دعوى استقلال العقل بجواز التصرف.
{2} الثالث: إنه قد يفرض الكلام فيما لو علم الإذن في هذا من المقال أو الحال.
وفيه: أولا: ما تقدم من خروجه بذلك عن الفضولية، وثانيا إن المستدل يمكن أن يكون ملتزما بالصحة في خصوص هذا المورد، والفساد في سائر الموارد.
{3} الرابع: إن تحريمه لا يدل على الفساد.
وهذا الجواب أيضا متين، وقد مر في أول الجزء الأول من هذا الشرح تحقيق القول في ذلك.
{4} الخامس: إنه لو دل على الفساد لدل على بطلان البيع، بمعنى عدم ترتب الأثر عليه وعدم استقلاله في ذلك، والقائل بالصحة لا ينكر ذلك.
وفيه: إن البناء على الفساد سواء كان من جهة كون السبب تصرفا ومبغوضا
وفيه: إن الجواز في المثالين إنما يكون من جهة عدم صدق التصرف عليهما أو السيرة على الجواز، وإلا فمع صدق التصرف لا سبيل إلى دعوى استقلال العقل بجواز التصرف.
{2} الثالث: إنه قد يفرض الكلام فيما لو علم الإذن في هذا من المقال أو الحال.
وفيه: أولا: ما تقدم من خروجه بذلك عن الفضولية، وثانيا إن المستدل يمكن أن يكون ملتزما بالصحة في خصوص هذا المورد، والفساد في سائر الموارد.
{3} الرابع: إن تحريمه لا يدل على الفساد.
وهذا الجواب أيضا متين، وقد مر في أول الجزء الأول من هذا الشرح تحقيق القول في ذلك.
{4} الخامس: إنه لو دل على الفساد لدل على بطلان البيع، بمعنى عدم ترتب الأثر عليه وعدم استقلاله في ذلك، والقائل بالصحة لا ينكر ذلك.
وفيه: إن البناء على الفساد سواء كان من جهة كون السبب تصرفا ومبغوضا