وأما أن يراد ما عن التذكرة: من أن يبيع عن نفسه، ثم يمضي ليشتريه من مالكه، قال: لأنه صلى الله عليه وآله ذكره جوابا لحكيم بن حزام حيث سأله عن أن يبيع الشئ فيمضي ويشتريه ويسلمه فإن هذا البيع غير جائز، ولا نعلم فيه خلافا للنهي المذكور وللغرر لأن صاحبها قد لا يبيعها، انتهى.
____________________
الأول: إنها لمعارضتها مع النصوص الكثيرة الدالة على جواز بيع ما ليس عنده، لاحظ صحيحي عبد الرحمان بن الحجاج عن مولانا الصادق عليه السلام، ففي الأول منهما: عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال عليه السلام: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدون عندنا، قال عليه السلام: وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا، يقولون: هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال عليه السلام: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود، ثم قال: لا بأس بأن يشترى الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل. الحديث (1)، وقريب منه الآخر (2) تحمل هذه على التقية لتكذيبه عليه السلام فيهما للعامة القائلين ببطلان بيع ما ليس عنده.
وفيه: إن الجمع بينهما يقتضي تخصيص هذه النصوص ببيع العين الشخصية من جهة اختصاص تلك النصوص ببيع الكلي، أو حملها على بيع كل ما خرج عن السلطنة وإن كان المبيع كان المبيع كليا كما لو باع الكلي في ذمة الغير.
وفيه: إن الجمع بينهما يقتضي تخصيص هذه النصوص ببيع العين الشخصية من جهة اختصاص تلك النصوص ببيع الكلي، أو حملها على بيع كل ما خرج عن السلطنة وإن كان المبيع كان المبيع كليا كما لو باع الكلي في ذمة الغير.