الثالث: الاجماع على البطلان {2} ادعاه الشيخ في الخلاف معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا، معتذرا عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم، وادعاه ابن زهرة أيضا في الغنية، وادعى الحلي في باب المضاربة: عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب.
والجواب عدم الظن بالاجماع بل الظن بعدمه، بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين، والمفيد، والمرتضى، والشيخ بنفسه في النهاية، التي هي آخر مصنفاته على ما قيل، واتباعهم على الصحة. واتباع المتأخرين عليه عدا فخر الدين، وبعض متأخري المتأخرين.
____________________
{1} قوله وأما توقيع الصفار (1) فالظاهر منه نفي جواز البيع فيما لا يملك.
وفيه أن الجواز عبارة عن الصحة - وعدمه عبارة عن الفساد.
فالحق في الجواب مضافا إلى ما تقدم.
إن عدم الجواز لم يضف إلى العقد من حيث هو بل إليه من حيث إنه ممن لا يملك فإذا أضيف إلى من يملك بالإجازة لم يكن مصداقا لما حكم عليه بالفساد.
{2} الثالث: الاجماع، وقد ادعاه غير واحد من الأساطين.
والجواب عنه - مضافا إلى معارضته بما ادعي من الاجماع على الصحة -: إنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
وفيه أن الجواز عبارة عن الصحة - وعدمه عبارة عن الفساد.
فالحق في الجواب مضافا إلى ما تقدم.
إن عدم الجواز لم يضف إلى العقد من حيث هو بل إليه من حيث إنه ممن لا يملك فإذا أضيف إلى من يملك بالإجازة لم يكن مصداقا لما حكم عليه بالفساد.
{2} الثالث: الاجماع، وقد ادعاه غير واحد من الأساطين.
والجواب عنه - مضافا إلى معارضته بما ادعي من الاجماع على الصحة -: إنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.