ولذا عد في الشرائع من شروط المتعاقدين، أعني شروط الصحة كون العاقد مالكا أو قائما مقامه، وإن أبيت إلا عن ظهور الروايتين في لغوية عقد الفضولي رأسا وجب تخصيصها بما تقدم من أدلة الصحة.
وأما رواية القاسم بن فضل فلا دلالة فيها، إلا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي، لأنه باع ما لا يملك، وهذا حق لا ينافي صحة الفضولي.
____________________
إلا النهي عن الشراء الفاقد للرضا رأسا، وهذا لا يدل على فساد عقد الفضولي غير الفاقد له بلحاظ الإجازة، ولا يدل على صحته أيضا، فالنهي فيهما لا يدل إلا على بطلان العقد الفاقد للرضا، بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود ونحن نقول به. وأما في البيع الملحوق بالرضا فيرجع إلى العمومات الدالة على الصحة.
وبهذا البيان يظهر أن ما أفاده في التوضيح ليس جوابا آخر كما أفاده السيد الفقيه.
والمحقق النائيني قدس سره قال: إن دلالة خبر الحميري على صحة الفضولي أظهر، فإن مقابلة الرضا بالأمر ظاهرة، في كفاية الإجازة اللاحقة، فإن الرضا المقابل للشراء عن المالك أو بأمره هو الرضا اللاحق لا المقارن، فإنه متحقق حين الأمر.
وفيه: أن يمكن أن يكون المراد من الرضا ما هو ظاهره، وهي الصفة النفسانية غير المبرزة التي عرفت كفايتها في الخروج عن الفضولية فراجع.
فالحق أن يقال: إن مقتضى اطلاق الخبرين النهي عن الاشتراء إلا بالرضا، تقدم أو تأخر، فيدلان على صحة الفضولي لكونه داخلا في المستثنى، مع أن المراد بالاشتراء حقيقته، وهو إنما يكون اشتراء للمالك بعد الإجازة، فيشمله الخبر إن كان المراد بالرضا فيهما المقارن.
وبهذا البيان يظهر أن ما أفاده في التوضيح ليس جوابا آخر كما أفاده السيد الفقيه.
والمحقق النائيني قدس سره قال: إن دلالة خبر الحميري على صحة الفضولي أظهر، فإن مقابلة الرضا بالأمر ظاهرة، في كفاية الإجازة اللاحقة، فإن الرضا المقابل للشراء عن المالك أو بأمره هو الرضا اللاحق لا المقارن، فإنه متحقق حين الأمر.
وفيه: أن يمكن أن يكون المراد من الرضا ما هو ظاهره، وهي الصفة النفسانية غير المبرزة التي عرفت كفايتها في الخروج عن الفضولية فراجع.
فالحق أن يقال: إن مقتضى اطلاق الخبرين النهي عن الاشتراء إلا بالرضا، تقدم أو تأخر، فيدلان على صحة الفضولي لكونه داخلا في المستثنى، مع أن المراد بالاشتراء حقيقته، وهو إنما يكون اشتراء للمالك بعد الإجازة، فيشمله الخبر إن كان المراد بالرضا فيهما المقارن.