____________________
الفضولي، والمشهور الصحة، بل عن التذكرة: نسبته إلى علمائنا تارة صريحا وأخرى ظاهرا بقوله عندنا، إلا أنه ذكر عقيب ذلك: إن لنا فيه قولا بالبطلان.
وفي المكاسب: واستقر عليه رأي من تأخر عدا فخر الدين وبعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخري المحدثين ومراد صاحب الحدائق وحيث إن القائلين بالصحة منهم من استند إلى القاعدة ومنهم من استند إلى النص فالأقوال في المسألة ثلاثة:
الأول: الصحة على القاعدة.
الثاني: الصحة بواسطة النص.
الثالث: البطلان.
ذهب إلى كل جمع.
{1} وقد استدل المصنف قدس سره للأول: بأن مقتضى العمومات مثل (أوفوا بالعقود) و (أحل الله البيع) وغيرهما ترتب الأثر على كل عقد، وقد قيد ذلك بما دل على اشتراط ترتب الأثر بالرضا وتوقفه عليه، والمتيقن من ذلك الجامع بين الرضا السابق واللاحق، فالعقد الملحوق بالرضا يشك في ترتب الأثر عليه فيرجع إلى العمومات المقتضية لذلك.
وفيه: أولا: إنه بناءا على ما أسسه في الأصول - من أنه إذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة عن العموم ولم يكن لدليل ذلك العموم عموم أزماني بعد ذلك
وفي المكاسب: واستقر عليه رأي من تأخر عدا فخر الدين وبعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخري المحدثين ومراد صاحب الحدائق وحيث إن القائلين بالصحة منهم من استند إلى القاعدة ومنهم من استند إلى النص فالأقوال في المسألة ثلاثة:
الأول: الصحة على القاعدة.
الثاني: الصحة بواسطة النص.
الثالث: البطلان.
ذهب إلى كل جمع.
{1} وقد استدل المصنف قدس سره للأول: بأن مقتضى العمومات مثل (أوفوا بالعقود) و (أحل الله البيع) وغيرهما ترتب الأثر على كل عقد، وقد قيد ذلك بما دل على اشتراط ترتب الأثر بالرضا وتوقفه عليه، والمتيقن من ذلك الجامع بين الرضا السابق واللاحق، فالعقد الملحوق بالرضا يشك في ترتب الأثر عليه فيرجع إلى العمومات المقتضية لذلك.
وفيه: أولا: إنه بناءا على ما أسسه في الأصول - من أنه إذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة عن العموم ولم يكن لدليل ذلك العموم عموم أزماني بعد ذلك