ولعله أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة من أنهما يقومان جميعا، ثم يقوم أحدهما. ولذا فسر بهذه العبارة المحقق الثاني عبارة الإرشاد حيث قال:
طريق تقسيط المسمى على القيمتين الخ. لكن الانصاف أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط واستظهرناه من السرائر إذ لو كان المراد من تقويمهما، معا تقويم كل منهما لا تقويم المجموع لم يحتج إلى قولهم ثم يقوم أحدهما، ثم تنسب قيمته إذ ليس هنا إلا أمران تقويم كل منهما أو نسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.
____________________
وما وقع غيره.
قد ظهر جوابه مما ذكرناه في سابقه، فإن البائع قاصد لانتقال ماله في ضمن قصده انتقال المجموع.
ومنها: إن الثمن الواقع بإزاء الجزء المملوك مجهول، فلا تصح المعاملة الواقعة عليه.
وفيه: إن المتيقن من دليل اعتبار العلم بالعوضين اعتبار العلم بما يجعل عوضا أو معوضا في الانشاء لا اعتبار العلم بما ينفذ فيه البيع شرعا.
{1} وأما طريق معرفة حصة كل منهما، فلا اشكال فيما لو عين حصة كل منهما.
كما لولا حظ البائع والمشتري وقوع حصة معينة من الثمن بإزاء كل جزء من المثمن.
إنما الكلام فيما لو لم يلاحظا ذلك وأوقعا العقد على المجموع، من ناحية معرفة الحصة والتقسيط. ولهم في ذلك مسالك.
{2} الأول ما اختاره المصنف قدس سره وفاقا لغيره، وهو: أنه يقوم كل واحد منهما منفردا فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين،
قد ظهر جوابه مما ذكرناه في سابقه، فإن البائع قاصد لانتقال ماله في ضمن قصده انتقال المجموع.
ومنها: إن الثمن الواقع بإزاء الجزء المملوك مجهول، فلا تصح المعاملة الواقعة عليه.
وفيه: إن المتيقن من دليل اعتبار العلم بالعوضين اعتبار العلم بما يجعل عوضا أو معوضا في الانشاء لا اعتبار العلم بما ينفذ فيه البيع شرعا.
{1} وأما طريق معرفة حصة كل منهما، فلا اشكال فيما لو عين حصة كل منهما.
كما لولا حظ البائع والمشتري وقوع حصة معينة من الثمن بإزاء كل جزء من المثمن.
إنما الكلام فيما لو لم يلاحظا ذلك وأوقعا العقد على المجموع، من ناحية معرفة الحصة والتقسيط. ولهم في ذلك مسالك.
{2} الأول ما اختاره المصنف قدس سره وفاقا لغيره، وهو: أنه يقوم كل واحد منهما منفردا فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين،