____________________
ولا يكون بدل ملك عن ملك.
وبعبارة أخرى: لا يكون بدلا عن العين في الملكية كي يتوقف على تبديل إضافة الملكية من الطرفين.
الرابع: ما استند إليه جماعة منهم المحقق الخراساني قدس سره على اختلاف بينهم في التعبير، وحاصله: أنه في باب التغريمات المتبع هو الطريقة العرفية الممضاة شرعا، ومن المعلوم لمن راجع العرف والعقلاء أنهم يفرقون بين دخول العين في العهدة ابتداءا ودخولها في العهدة بعد ما كانت داخلة في عهدة أخرى، ويرون أنه على الأول أداء بدل العين، وعلى الثاني أداء بدل العين للمالك، وبدل ما يؤديه السابق له على البدل.
فمقتضى الأول الخروج عن عهدة العين، ومقتضى الثاني الخروج عن عهدة العين، وعن عهدة عهدتها.
الظاهر هذا أحسن ما يمكن أن يقال في وجه جواز الرجوع. نعم لا بد من تقييده بما إذا لم تكن يد اللاحق مجانية وغير معاوضية، وإلا فليس بناء من العقلاء على الرجوع، مثلا لو غصب زيد من عمرو شيئا فوهبه لبكر ثم تلف تحت يده، لو رجع المالك إلى الغاصب ليس له الرجوع إلى بكر، وهو واضح.
{1} قوله مع أنه لا يكاد يفهم الفرق بينما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذمي.
هذا الايراد مبنى على مسلك المصنف قدس سره من انتزاعية الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية وأما على المسلك الآخر فالفرق بينهما واضح.
اللهم إلا أن يقال إن نظره الشريف إلى عدم الفرق بينهما من هذه الجهة ليصح رجوع من وجه إليه الخطاب التكليفي إلى من وجه إليه الخطاب الوضعي
وبعبارة أخرى: لا يكون بدلا عن العين في الملكية كي يتوقف على تبديل إضافة الملكية من الطرفين.
الرابع: ما استند إليه جماعة منهم المحقق الخراساني قدس سره على اختلاف بينهم في التعبير، وحاصله: أنه في باب التغريمات المتبع هو الطريقة العرفية الممضاة شرعا، ومن المعلوم لمن راجع العرف والعقلاء أنهم يفرقون بين دخول العين في العهدة ابتداءا ودخولها في العهدة بعد ما كانت داخلة في عهدة أخرى، ويرون أنه على الأول أداء بدل العين، وعلى الثاني أداء بدل العين للمالك، وبدل ما يؤديه السابق له على البدل.
فمقتضى الأول الخروج عن عهدة العين، ومقتضى الثاني الخروج عن عهدة العين، وعن عهدة عهدتها.
الظاهر هذا أحسن ما يمكن أن يقال في وجه جواز الرجوع. نعم لا بد من تقييده بما إذا لم تكن يد اللاحق مجانية وغير معاوضية، وإلا فليس بناء من العقلاء على الرجوع، مثلا لو غصب زيد من عمرو شيئا فوهبه لبكر ثم تلف تحت يده، لو رجع المالك إلى الغاصب ليس له الرجوع إلى بكر، وهو واضح.
{1} قوله مع أنه لا يكاد يفهم الفرق بينما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذمي.
هذا الايراد مبنى على مسلك المصنف قدس سره من انتزاعية الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية وأما على المسلك الآخر فالفرق بينهما واضح.
اللهم إلا أن يقال إن نظره الشريف إلى عدم الفرق بينهما من هذه الجهة ليصح رجوع من وجه إليه الخطاب التكليفي إلى من وجه إليه الخطاب الوضعي