وأما على القول بصحة الفضولي، فلا ينبغي الريب في الصحة مع الإجازة {1} بل وكذا مع الرد فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك، غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا، كما عن التذكرة.
وسيجئ في أقسام الخيار بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع لكن عن الغنية الجزم بعدمه ويؤيده صحيحة الصفار.
____________________
{1} قوله وما على القول بصحة الفضولي فلا ينبغي الريب في الصحة مع الإجازة.
ما أفاده المصنف من أنه لا ريب في الصحة على القول بالصحة في بيع الفضولي والحكم بظهور الصحة على القول ببطلانه.
قابل للمناقشة: فإن جميع ما ذكر وجها للبطلان تجري على القول بصحة بيع الفضولي، نعم - على القول بصحته وكون الإجازة كاشفة بنحو الشرط المتأخر، وتحققها لا يجري شئ من تلك الوجوه كما ستعرف.
وكيف كان: فيشهد للصحة في المملوك على جميع التقادير - مضافا إلى الاجماع -: صحيح الصفار عن أبي محمد العسكري عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. (1) بل العمومات الدالة على صحة العقود كالآية الشريفة (2) تدل على الصحة فيه.
وقد ذكروا في وجه عدم الشمول أمورا:
منها: إن البيع أمر واحد بسيط، فإما أن يكون هذا الواحد مشمولا للعمومات فلازمه الصحة في جميع أجزاء المبيع، أو لا يكون مشمولا لها فلازمه البطلان في الجميع. وعلى التقديرين لا وجه للتفكيك بين الأجزاء صحة وفسادا، وحيث إنه لا يمكن
ما أفاده المصنف من أنه لا ريب في الصحة على القول بالصحة في بيع الفضولي والحكم بظهور الصحة على القول ببطلانه.
قابل للمناقشة: فإن جميع ما ذكر وجها للبطلان تجري على القول بصحة بيع الفضولي، نعم - على القول بصحته وكون الإجازة كاشفة بنحو الشرط المتأخر، وتحققها لا يجري شئ من تلك الوجوه كما ستعرف.
وكيف كان: فيشهد للصحة في المملوك على جميع التقادير - مضافا إلى الاجماع -: صحيح الصفار عن أبي محمد العسكري عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. (1) بل العمومات الدالة على صحة العقود كالآية الشريفة (2) تدل على الصحة فيه.
وقد ذكروا في وجه عدم الشمول أمورا:
منها: إن البيع أمر واحد بسيط، فإما أن يكون هذا الواحد مشمولا للعمومات فلازمه الصحة في جميع أجزاء المبيع، أو لا يكون مشمولا لها فلازمه البطلان في الجميع. وعلى التقديرين لا وجه للتفكيك بين الأجزاء صحة وفسادا، وحيث إنه لا يمكن