____________________
فإذا كان الثمن عشرة وكانت قيمة مال نفسه أربعة وقيمة مال غيره اثنتين، يرجع المشتري بثلث الثمن. إذ نسبة قيمة مال غيره إلى مجموع القيمتين هي ذلك. وسيمر عليك ما يرد عليه.
{1} الثاني: ما عن المشهور، وهو: أنه يقوم مجموع المالين ثم يقوم مال غيره ثم تنسب قيمته إلى قيمة المجموع فيؤخذ بتلك النسبة، فإذا كانت قيمة مصراعي الباب عشرة وكانت قيمة أحدهما اثنتين يرجع المشتري بخمس الثمن.
ولكن يرد عليه ما أفاده المصنف بقوله.
{2} إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة كما في مصراعي الباب وزوج خف إذا فرض تقويم المجموع بعشرة وتقويم أحدهما بدرهمين وكان الثمن خمسة، فإن لازم هذا القول رجوع المشتري بخمس الثمن فيبقى للبائع أربعة في مقابل مصراع واحد، مع أنه لم يجعل في المعاملة في مقابله إلا نصف الثمن.
ويرد على الأول: هذا المحذور بعينه في صور الاختلاف، فإنه في مثال الجارية وابنتها إذا باعهما بعشرة وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد ستة وفي حال الانضمام أربعة وقيمة ابنتها بالعكس، فإذا كانت البنت لغير البائع لازم ما اختاره الشيخ قدس سره رجوع المشتري إلى البائع بخمسين من الثمن، مع أنه إنما جعل من الثمن بإزائها ثلاثة أخماس.
فالمتعين هو القول الثالث.
{1} الثاني: ما عن المشهور، وهو: أنه يقوم مجموع المالين ثم يقوم مال غيره ثم تنسب قيمته إلى قيمة المجموع فيؤخذ بتلك النسبة، فإذا كانت قيمة مصراعي الباب عشرة وكانت قيمة أحدهما اثنتين يرجع المشتري بخمس الثمن.
ولكن يرد عليه ما أفاده المصنف بقوله.
{2} إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة كما في مصراعي الباب وزوج خف إذا فرض تقويم المجموع بعشرة وتقويم أحدهما بدرهمين وكان الثمن خمسة، فإن لازم هذا القول رجوع المشتري بخمس الثمن فيبقى للبائع أربعة في مقابل مصراع واحد، مع أنه لم يجعل في المعاملة في مقابله إلا نصف الثمن.
ويرد على الأول: هذا المحذور بعينه في صور الاختلاف، فإنه في مثال الجارية وابنتها إذا باعهما بعشرة وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد ستة وفي حال الانضمام أربعة وقيمة ابنتها بالعكس، فإذا كانت البنت لغير البائع لازم ما اختاره الشيخ قدس سره رجوع المشتري إلى البائع بخمسين من الثمن، مع أنه إنما جعل من الثمن بإزائها ثلاثة أخماس.
فالمتعين هو القول الثالث.