ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا ما ذكروه في باب
الصلح {1} من أنه: إذا أقر من بيده المال لأحد المدعيين للمال بسبب موجب للشركة كالإرث، فصالحه المقر له على ذلك النصف، كان النصف مشاعا في نصيبهما فإن أجاز شريكه نفذ في المجموع وإلا نفذ في الربع، فإن مقتضى ما ذكروه هنا اختصاص المصالح بنصف المقر له، لأنه إن أوقع
الصلح على نصفه الذي أقر له به فهو كما لو صالح نصفه قبل الاقرار مع غير المقر أو معه، وإن أوقعه على مطلق النصف المشاع انصرف أيضا إلى حصته، فلا وجه لاشتراكه بينه وبين شريكه، ولذا اختار سيد مشايخنا قدس الله أسرارهم اختصاصه بالمقر له، وفصل في المسالك بين ما لو وقع
الصلح على نصفه أو مطلق النصف وبين ما إذا وقع على النصف الذي أقر به ذو اليد، فاختار مذهب المشهور في الثالث، لأن الاقرار منزل على الإشاعة، وحكم بالاختصاص في الأولين لاختصاص النصف وضعا في الأول وانصرافا في الثاني إلى النصف المختص، واعترضه في
مجمع الفائدة: بأن هذا ليس تفصيلا بل مورد كلام المشهور هو الثالث، لفرضهم المصالحة على ذلك النصف المقر به. وتمام الكلام في محله وعلى كل حال، فلا اشكال في أن لفظ النصف المقر به إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع مجردا عن حال أو مقال يقتضي صرفه إلى نصفه يحمل على المشاع في نصيبه ونصيب شريكه، ولهذا أفتوا ظاهرا على أنه لو أقر أحد الرجلين الشريكين الثابت يد كل منهما على نصف العين، بأن ثلث العين لفلان، حمل على الثلث المشاع في النصيبين، فلو كذبه الشريك الآخر دفع المقر إلى المقر له نصف ما في يده، لأن المنكر بزعم المقر
ظالم للسدس بتصرفه في النصف، لأنه باعتقاده إنما يستحق الثلث، فالسدس الفاضل في يد المنكر نسبته إلى المقر والمقر له على حد سواء، فإنه قدر تالف من العين
المشتركة فيوزع الاستحقاق ودعوى أن مقتضى الإشاعة تنزيل المقر به على ما في يد كل منهما
____________________
{1} قوله ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا ما ذكروه في باب الصلح.
وقد أورد عليه بأن الأصحاب في مسألة، هبة المرأة نصف صداقها حملوا النصف على النصف الباقي، وفي باب الصلح ذكروا أنه إذا أقر من بيده المال لأحد المدعيين للمال بسبب موجب للشركة كالإرث فصالحه المقر له ذلك النصف مشاعا في نصيبهما.
فما ذكره المصنف قدس سره إن كان حمل النصف على النصف المختص لم يكن ما ذكروه في