كما لا ريب في أن السابق إذا رجع عليه وكان غارا للاحق لم يرجع إليه، إذ لا معنى لرجوعه عليه بما لو دفعه اللاحق ضمنه له، فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن غارا له، فنقول إن الوجه في رجوعه هو أن السابق اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق، فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شيئا له بدل {2} فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل، إذ لا يعقل ضمان المبدل معينا من دون البدل، وإلا خرج بدله عن كونه بدلا فما يدفعه الثاني، فإنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول بخلاف ما يدفعه الأول، فإنه تدارك نفس العين معينا إذ لم يحدث له تدارك آخر بعد، فإن أداه إلى المالك سقط تدارك الأول له، ولا يجوز دفعه إلى الأول قبل دفع الأول إلى المالك، لأنه من باب الغرامة والتدارك فلا اشتغال للذمة قبل حصول التدارك وليس من قبيل العوض لما في ذمة الأول، فحال الأول مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه في أنه لا يستحق الدفع إليه إلا بعد الأداء.
____________________
{1} قوله وأما حال بعضهم بالنسبة إلى بعض.
المقام الثاني: في حكم كل واحد منهم بالإضافة إلى الآخر.
ومحصل الإشكال في المقام: إن الأصحاب حكموا في صورة توارد الأيدي: إنه لو تلفت العين يكون قرار الضمان على من تلفت العين في يده، ولو رجع المالك إلى السابق يرجع هو إلى اللاحق، ولا يرجع اللاحق إلى السابق إلا إذا كان هناك غرور، فإن المغرور يرجع إلى من غره، مع اشتراكهما في سبب الضمان ووحدة نسبة على اليد إليهما.
وأجابوا عن ذلك بأجوبة:
{2} الأول: ما أفاده المصنف قدس سره.
وحاصله: إن السابق بمجرد وضع يده يصير ضامنا، بحيث يكون بدل العين على تقدير التلف على ذي اليد، فتصير العين بذلك مضمونة بالقوة
المقام الثاني: في حكم كل واحد منهم بالإضافة إلى الآخر.
ومحصل الإشكال في المقام: إن الأصحاب حكموا في صورة توارد الأيدي: إنه لو تلفت العين يكون قرار الضمان على من تلفت العين في يده، ولو رجع المالك إلى السابق يرجع هو إلى اللاحق، ولا يرجع اللاحق إلى السابق إلا إذا كان هناك غرور، فإن المغرور يرجع إلى من غره، مع اشتراكهما في سبب الضمان ووحدة نسبة على اليد إليهما.
وأجابوا عن ذلك بأجوبة:
{2} الأول: ما أفاده المصنف قدس سره.
وحاصله: إن السابق بمجرد وضع يده يصير ضامنا، بحيث يكون بدل العين على تقدير التلف على ذي اليد، فتصير العين بذلك مضمونة بالقوة