نعم لو كان غير من تلف بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقر على من تلف في يده، هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري.
وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين، وأنه يرجع المالك بها على من في يده أو من جرت يده عليها، فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده غرم للمالك بدل الحيلولة {1} وللمالك استردادها، فيرد بدل الحيلولة ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من الاسترداد من الثاني {2} لأن عهدتها على الأول فيجب عليه تحصيلها، وإن بذل ما بذل، نعم ليس للمالك أخذ مؤنة الاسترداد ليباشر بنفسه {3}.
____________________
ولا يصح رجوع صاحبه إليه ومقتضى القاعدة عدم جواز رجوع كل منهما إلى الآخر.
{1} قوله غرم للمالك بدل الحيلولة وللمالك استردادها فيرد بدل الحيلولة.
قد تقدم الكلام في بدل الحيلولة في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد فراجع ما حققناه.
{2} قوله ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من الاسترداد.
والوجه فيه أن كل واحد ممن وضع يده على المال يكون ضامنا ويجب عليه أدائه إلى صاحبه وتمكن المالك من الاسترداد من الثاني لا يسقط وجوب الرد عن الأول.
{3} قوله نعم ليس للمالك أخذ مؤنة الاسترداد ليباشر بنفسه.
الحق هو التفصيل بين ما إذا لزم من مباشرة غير المالك التصرف في المال - وبين ما إذا لم يلزم منها ذلك - فللمالك أخذ مئونة الاسترداد ليباشر بنفسه في الأول
{1} قوله غرم للمالك بدل الحيلولة وللمالك استردادها فيرد بدل الحيلولة.
قد تقدم الكلام في بدل الحيلولة في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد فراجع ما حققناه.
{2} قوله ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من الاسترداد.
والوجه فيه أن كل واحد ممن وضع يده على المال يكون ضامنا ويجب عليه أدائه إلى صاحبه وتمكن المالك من الاسترداد من الثاني لا يسقط وجوب الرد عن الأول.
{3} قوله نعم ليس للمالك أخذ مؤنة الاسترداد ليباشر بنفسه.
الحق هو التفصيل بين ما إذا لزم من مباشرة غير المالك التصرف في المال - وبين ما إذا لم يلزم منها ذلك - فللمالك أخذ مئونة الاسترداد ليباشر بنفسه في الأول