منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٢١١
ويؤيد ما ذكرنا ما دل من الاخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتا وان أمكن الذب عنه، بأن المراد التشبيه في التحريم فلا ينافي عدم الضمان مع التلف كأصل السحت.
ثم إن مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن، ثبوت الرجوع إذا باع البائع الفضولي غير بائع لنفسه، بل باع عن المالك ودفع المشتري الثمن إليه، لكونه واسطة في ايصاله إلى المالك، فتلف في يده. إذ لم يسلطه عليه ولا إذن له في التصرف فيه فضلا عن اتلافه، ولعل كلماتهم ومعاقد اتفاقهم تختص بالغاصب البائع لنفسه. وإن كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم في مطلق الفضولي مع علم المشتري بالفضولية، وكذا يقوى الرجوع لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري، بل أخذه بناء على العقد الواقع بينهما، فإنه لم يحصل هنا من المشتري تسليط إلا بالعقد، والتسليط العقدي مع فساده غير مؤثر في دفع الضمان
____________________
وإن كان الثمن شخصيا وباقيا وأجاز الاقباض وبنينا على تأثيرها، له الرجوع إلى البائع خاصة - من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف - وإن لم يجز الاقباض أو أجازه و بنينا على عدم تأثيرها، فله الرجوع إلى كل منهما - أي البايع والمشتري على المسلكين - أما رجوعه إلى البائع فلكون ماله تحت يده، وأما رجوعه إلى المشتري فللزوم التسليم عليه.
وإن كان الثمن شخصيا وتالفا، فبناء على النقل مطلقا أو في خصوص إجازة الاقباض لا يبقى مورد لإجازة الاقباض فينفسخ العقد، لأن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال صاحبه. فتأمل.
وأما بناءا على القول بالكشف حتى في الإجازة وأجاز الاقباض، فليس للمال الرجوع إلى البائع ولا إلى المشتري. أما عدم الرجوع إلى الأول فلأنه أمين، وأما عدم رجوعه إلى الثاني فلتسلمه الثمن. نعم في فرض الاتلاف يرجع إلى البائع.
فتحصل: إنه في بعض الفروض يرجع إلى أي منهما شاء وفي بعضها لا يرجع إليهما وفي بعضها يرجع إلى المشتري فقط، وفي بعضها إلى البائع، وفي بعضها يبطل العقد.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست