____________________
إلى سبب، كمن قدم إلى غيره طعاما ليأكله مجانا فتبين عدم كون الطعام له. وفي هذا القسم وإن كان المتجه الضمان، ولكن لا لما تقدم من الاجماع وقاعدة الاتلاف، فإنه بعد فرض استناد الفعل إلى المباشر لا يكون السبب متلفا ولا يكون الاجماع عليه تعبديا، بل لقواعد أخر.
فاتضح أن قاعدة التسبيب من حيث هي لا موضوعية لها.
ومنها قاعدة الغرور: واستندوا فيها إلى أمور:
أحدها: الاجماع.
ثانيها: قاعدة نفي الضرر (1) نسب ذلك إلى الرياض.
ثالثها: قاعدة الاتلاف من باب قوة السبب على المباشر.
رابعها: قاعدة الاتلاف، بالإضافة إلى الخسارة الواردة على المغرور.
وشئ من هذه الوجوه لا يتم أما الثلاثة الأولى: فلما تقدم وأما الأخير: فلأن خسارة المالك مستندة إلى حكم الشارع بالضمان من جهة الاتلاف الاختياري للمشتري غير المستند إلى البائع كما تقدم.
فالصحيح أن يستدل لها بوجهين آخرين:
أحدهما: النبوي المعروف: المغرور يرجع على من غره (2) المعمول به بين الفريقين.
ثانيهما: استنباطها من النصوص الخاصة الواردة في الموارد الجزئية، مع اشتمال بعضها على التعليل:
كخبر رفاعة قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء، أن لها
فاتضح أن قاعدة التسبيب من حيث هي لا موضوعية لها.
ومنها قاعدة الغرور: واستندوا فيها إلى أمور:
أحدها: الاجماع.
ثانيها: قاعدة نفي الضرر (1) نسب ذلك إلى الرياض.
ثالثها: قاعدة الاتلاف من باب قوة السبب على المباشر.
رابعها: قاعدة الاتلاف، بالإضافة إلى الخسارة الواردة على المغرور.
وشئ من هذه الوجوه لا يتم أما الثلاثة الأولى: فلما تقدم وأما الأخير: فلأن خسارة المالك مستندة إلى حكم الشارع بالضمان من جهة الاتلاف الاختياري للمشتري غير المستند إلى البائع كما تقدم.
فالصحيح أن يستدل لها بوجهين آخرين:
أحدهما: النبوي المعروف: المغرور يرجع على من غره (2) المعمول به بين الفريقين.
ثانيهما: استنباطها من النصوص الخاصة الواردة في الموارد الجزئية، مع اشتمال بعضها على التعليل:
كخبر رفاعة قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء، أن لها