____________________
صورة الرد دون الإجازة.
والكلام تارة يقع في صورة العلم بالفضولية، وأخرى: في صورة الجهل بها.
أما في الأولى: فالظاهر أنه: لا خلاف بينهم في عدم رجوع المشتري إلى البائع لعدم الدليل عليه وقد يقال: إنه يستثنى من ذلك موردان:
الأول: ما إذا ادعى البائع الأذن من المالك.
الثاني: ما إذا التزم بالخروج عن عهدة الغرامات إذا لم يجز المالك.
أما في المورد الأول: فمجرد دعوى الإذن لا يوجب الاستناد إليه كي تصح دعوى الغرور.
وأما في المورد الثاني: فإن كان الالتزام على الوجه الشرعي فهو الموجب للرجوع، وإلا فلا موجب له.
وأما في الصورة الثانية: فقبل بيان حكم الأقسام لا بد من بيان القواعد التي استندوا إليها في الحكم في المقام:
منها قاعدة نفي الضرر (1): حيث إن الحكم بعدم رجوع المشتري إلى البائع ضرر عليه، فتنفيه القاعدة.
وفيه: أولا: ما حقق في محله من أن قاعدة نفي الضرر نافية للأحكام ولا تصلح لاثبات الحكم فلا يمكن اثبات الضمان بها.
وثانيا: إن الحكم بضمان البائع ضرر عليه، فيتعارض الضرران، فالأظهر أنه لا مورد لها في المقام.
ومنها قاعدة التسبيب: أي قوة السبب على المباشر واستدلوا لها: بالاجماع
والكلام تارة يقع في صورة العلم بالفضولية، وأخرى: في صورة الجهل بها.
أما في الأولى: فالظاهر أنه: لا خلاف بينهم في عدم رجوع المشتري إلى البائع لعدم الدليل عليه وقد يقال: إنه يستثنى من ذلك موردان:
الأول: ما إذا ادعى البائع الأذن من المالك.
الثاني: ما إذا التزم بالخروج عن عهدة الغرامات إذا لم يجز المالك.
أما في المورد الأول: فمجرد دعوى الإذن لا يوجب الاستناد إليه كي تصح دعوى الغرور.
وأما في المورد الثاني: فإن كان الالتزام على الوجه الشرعي فهو الموجب للرجوع، وإلا فلا موجب له.
وأما في الصورة الثانية: فقبل بيان حكم الأقسام لا بد من بيان القواعد التي استندوا إليها في الحكم في المقام:
منها قاعدة نفي الضرر (1): حيث إن الحكم بعدم رجوع المشتري إلى البائع ضرر عليه، فتنفيه القاعدة.
وفيه: أولا: ما حقق في محله من أن قاعدة نفي الضرر نافية للأحكام ولا تصلح لاثبات الحكم فلا يمكن اثبات الضمان بها.
وثانيا: إن الحكم بضمان البائع ضرر عليه، فيتعارض الضرران، فالأظهر أنه لا مورد لها في المقام.
ومنها قاعدة التسبيب: أي قوة السبب على المباشر واستدلوا لها: بالاجماع