____________________
المحكي عن الإيضاح على تقديم السبب على المباشر إذا كان أقوى، وبقاعدة الاتلاف (1).
وفيه: إن المتيقن من معقد الاجماع وما يستفاد من القاعدة إنما هو فيما إذا لم يتوسط بين فعل الفاعل والأثر المترتب عليه فعل فاعل مختار.
توضيح ذلك: إن السبب على أقسام ثلاثة:
الأول: ما إذا كان الفعل مستندا إلى السبب دون المباشر، ويكون المباشر غير مختار، ولم يصدر عنه الفعل باختياره.
وفي هذا القسم يتم ما ذكر، والدليلان يدلان على الضمان على السبب.
وعد المحقق النائيني قدس سره من هذا القسم حكم الحاكم بشهادة شهود الزور وفعل المكره باكراه الجائر، نظرا إلى أن الفعل لا يستند إلى المباشر شرعا لكونه واجبا عليه.
وفيه: إن الوجوب الشرعي لا يوجب رفع الضمان، ألا ترى أنه لو اضطر إلى أكل مال الغير ووجب عليه ذلك حفظا للنفس لا يحكم عليه بعدم الضمان، بل هو ضامن، ففي مسألة المكره للمالك الرجوع إلى المكره بالفتح.
نعم في مسألة حكم الحاكم ليس له الرجوع إليه للنصوص الخاصة. الدالة على أنه لا ضمان على الحاكم كمرسل جميل عن أحدهما عليها السلام قال (ع) في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا الخبر (2) ونحوه غيره.
الثاني: ما إذا كان السبب محدثا للداعي للمباشر من دون أن يستند الفعل إلى السبب، والوجهان لا يدلان عليه.
الثالث: ما إذا كان الفعل مستندا إلى المباشر، والضمان المترتب عليه مستندا
وفيه: إن المتيقن من معقد الاجماع وما يستفاد من القاعدة إنما هو فيما إذا لم يتوسط بين فعل الفاعل والأثر المترتب عليه فعل فاعل مختار.
توضيح ذلك: إن السبب على أقسام ثلاثة:
الأول: ما إذا كان الفعل مستندا إلى السبب دون المباشر، ويكون المباشر غير مختار، ولم يصدر عنه الفعل باختياره.
وفي هذا القسم يتم ما ذكر، والدليلان يدلان على الضمان على السبب.
وعد المحقق النائيني قدس سره من هذا القسم حكم الحاكم بشهادة شهود الزور وفعل المكره باكراه الجائر، نظرا إلى أن الفعل لا يستند إلى المباشر شرعا لكونه واجبا عليه.
وفيه: إن الوجوب الشرعي لا يوجب رفع الضمان، ألا ترى أنه لو اضطر إلى أكل مال الغير ووجب عليه ذلك حفظا للنفس لا يحكم عليه بعدم الضمان، بل هو ضامن، ففي مسألة المكره للمالك الرجوع إلى المكره بالفتح.
نعم في مسألة حكم الحاكم ليس له الرجوع إليه للنصوص الخاصة. الدالة على أنه لا ضمان على الحاكم كمرسل جميل عن أحدهما عليها السلام قال (ع) في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا الخبر (2) ونحوه غيره.
الثاني: ما إذا كان السبب محدثا للداعي للمباشر من دون أن يستند الفعل إلى السبب، والوجهان لا يدلان عليه.
الثالث: ما إذا كان الفعل مستندا إلى المباشر، والضمان المترتب عليه مستندا