____________________
الثاني: إن ما ذكره لو تم فإنما هو في التلف، ولا يتم في صورة الاتلاف، إذ الحكم الثابت في الأصل إنما هو في صورة التلف لا الاتلاف.
الثالث: إن ما أفاده يتم في التضمين المعاملي، وأما في الضمان الثابت باليد المختص بما إذا كان وضع اليد على المال لا بإذن من المالك في التصرف فيه مجانا وبلا عوض، فلا يتم، فإن من تحت يده المال هو الغاصب، والتسليط الخارجي لا يكون مجانيا بل إنما يكون جريا على المعاوضة الواقعة بينهما، فما يدفع إلى الغاصب إنما يدفع إليه بعنوان كونه مال المدفوع إليه لا بعنوان كونه مال الدافع كما هو كذلك في موارد الاستئمان، فالفرق بين المقامين واضح.
والايراد: بأن التسليط الخارجي بما أنه من الأفعال الخارجية المتعلقة بالموضوعات الخاصة ليس قابلا للتقييد بالعنوان المذكور، فمن ضرب شخصا باعتقاد أنه عدوله فانكشف كونه صديقه وقع الضرب على الصديق لا العدو، ففي المقام التسليط و إن كان بعنوان أنه مال المدفوع إليه إلا أنه حيث يكون في الواقع للدافع فهو تسليط لمال الدافع.
يجاب عنه: بأن المؤثر في رفع الضمان ليس هو التسليط الخارجي بما هو كذلك، بل بما أنه مبرز للأذن في التصرف فيه واتلافه الذي هو من المعاني الايقاعية المتعلقة بالصور الذهنية، وتلك المعاني قابلة للتقييد.
الثالث: إن ما أفاده يتم في التضمين المعاملي، وأما في الضمان الثابت باليد المختص بما إذا كان وضع اليد على المال لا بإذن من المالك في التصرف فيه مجانا وبلا عوض، فلا يتم، فإن من تحت يده المال هو الغاصب، والتسليط الخارجي لا يكون مجانيا بل إنما يكون جريا على المعاوضة الواقعة بينهما، فما يدفع إلى الغاصب إنما يدفع إليه بعنوان كونه مال المدفوع إليه لا بعنوان كونه مال الدافع كما هو كذلك في موارد الاستئمان، فالفرق بين المقامين واضح.
والايراد: بأن التسليط الخارجي بما أنه من الأفعال الخارجية المتعلقة بالموضوعات الخاصة ليس قابلا للتقييد بالعنوان المذكور، فمن ضرب شخصا باعتقاد أنه عدوله فانكشف كونه صديقه وقع الضرب على الصديق لا العدو، ففي المقام التسليط و إن كان بعنوان أنه مال المدفوع إليه إلا أنه حيث يكون في الواقع للدافع فهو تسليط لمال الدافع.
يجاب عنه: بأن المؤثر في رفع الضمان ليس هو التسليط الخارجي بما هو كذلك، بل بما أنه مبرز للأذن في التصرف فيه واتلافه الذي هو من المعاني الايقاعية المتعلقة بالصور الذهنية، وتلك المعاني قابلة للتقييد.