____________________
كون المثمن ملكا للبائع، فالتسليط إنما يكون في مقابل ماله حقيقة، إلا أن كون المثمن مالا له ادعائي {1} وأجاب عنه: بما توضيحه أن المعاملة والتضمين ليست ابتداء بين الشخصين، فتكون حقيقة المعاملة تضمين كل منهما للآخر بماله الواقعي، ويكون تعلقها بالمالين اعتبارا ثانويا، بل تكون المعاملة ابتداء بين المالين، فيجعل أحد المالين بإزاء الآخر وضمانه به، ولازم ذلك ضمان المالك الواقعي، والغاصب إنما طبق عنوان الملك الواقعي على نفسه ادعاء، ولذلك رأى نفسه هو الضامن في المعاملة، وحيث إنه ليس بمالك فلا يكون ضامنا.
يرد عليه قده أمور:
الأول: أن لازم ما ذكره قدس سره - من كون التسليط مجانيا - هو جواز تصرفه تكليفا، و قد صرح قده قبل ذلك بأسطر بعدم جوازه حيث قال: وهل يجوز للبائع التصرف فيه؟ وجهان بل قولان: أقواهما العدم، لأنه أكل للمال بالباطل.
يرد عليه قده أمور:
الأول: أن لازم ما ذكره قدس سره - من كون التسليط مجانيا - هو جواز تصرفه تكليفا، و قد صرح قده قبل ذلك بأسطر بعدم جوازه حيث قال: وهل يجوز للبائع التصرف فيه؟ وجهان بل قولان: أقواهما العدم، لأنه أكل للمال بالباطل.