وصيرورته في عهدة كل منهما، مع أن الشئ الواحد لا يقبل الاستقرار إلا في ذمة واحدة. وأن الموصول في قوله على اليد ما أخذت شئ واحد، كيف يكون على كل واحدة من الأيادي المتعددة.
____________________
والحق في الجواب: عن هذه الشبهة أن يقال: إن الكلام.
تارة في الحكم الوضعي.
وأخرى في الحكم التكليفي.
أما من حيث الحكم الوضعي:
فإن قلنا بأن معنى ضمان العين كونها في عهدة الضامن - كما قويناه - لا محذور في تعدد الضامن، فإن الشئ الواحد في المحال المتعددة اعتبارا ككونه في الأذهان المتعددة بتعدد صوره لا محذور فيه، والعهدة ليست إلا محلا اعتباريا، وحيث إنه واحد فلا محالة يسقط عن جميع الذمم بأداء واحد منهم.
وإن قلنا: بأن ضمان العين إنما هو ثبوت بدلها في الذمة، فإن قلنا بأن في ذمة كل واحد حصة من الطبيعي غير ما في ذمة الآخر لزم ثبوت أبدال عديدة لشئ واحد.
وأما إن قلنا بأن الطبيعي بنفسه في ذمة كل واحد من دون أن يصير حصة.
أو قلنا بأن حصة منه في ذمة كل واحد من جهة أنه وجود اعتباري لا محذور في الالتزام بشئ من ذلك، فلا يلزم هذا المحذور أيضا.
وأما من حيث الحكم التكليفي: فالكلام فيه هو الكلام في الوجوب الكفائي لأنه أحد مصاديق ذلك، وقد حققنا في الأصول امكانه، فلا محذور أصلا.
{1} قوله نعم لو أتلف بفعله رجع لكونه سببا لتنجز الضمان على السابق.
وفيه أن الضمان في صورة التلف أيضا كذلك - فإن من تلفت العين تحت يده كان يتمكن من ردها إلى صاحبها فبامساكه المبيع استقر الضمان على السابق.
مع أن سببية شخص لضمان آخر لا يوجب ضمانه إذا لسببية بهذا المعنى ليست أحد موجبات الضمان.
تارة في الحكم الوضعي.
وأخرى في الحكم التكليفي.
أما من حيث الحكم الوضعي:
فإن قلنا بأن معنى ضمان العين كونها في عهدة الضامن - كما قويناه - لا محذور في تعدد الضامن، فإن الشئ الواحد في المحال المتعددة اعتبارا ككونه في الأذهان المتعددة بتعدد صوره لا محذور فيه، والعهدة ليست إلا محلا اعتباريا، وحيث إنه واحد فلا محالة يسقط عن جميع الذمم بأداء واحد منهم.
وإن قلنا: بأن ضمان العين إنما هو ثبوت بدلها في الذمة، فإن قلنا بأن في ذمة كل واحد حصة من الطبيعي غير ما في ذمة الآخر لزم ثبوت أبدال عديدة لشئ واحد.
وأما إن قلنا بأن الطبيعي بنفسه في ذمة كل واحد من دون أن يصير حصة.
أو قلنا بأن حصة منه في ذمة كل واحد من جهة أنه وجود اعتباري لا محذور في الالتزام بشئ من ذلك، فلا يلزم هذا المحذور أيضا.
وأما من حيث الحكم التكليفي: فالكلام فيه هو الكلام في الوجوب الكفائي لأنه أحد مصاديق ذلك، وقد حققنا في الأصول امكانه، فلا محذور أصلا.
{1} قوله نعم لو أتلف بفعله رجع لكونه سببا لتنجز الضمان على السابق.
وفيه أن الضمان في صورة التلف أيضا كذلك - فإن من تلفت العين تحت يده كان يتمكن من ردها إلى صاحبها فبامساكه المبيع استقر الضمان على السابق.
مع أن سببية شخص لضمان آخر لا يوجب ضمانه إذا لسببية بهذا المعنى ليست أحد موجبات الضمان.