ويؤيده أيضا استدلالهم على صحة الفضولي بحديث عروة البارقي مع أن الظاهر علمه برضاء النبي صلى الله عليه وآله بما يفعله، وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقفه على الإجازة اللاحقة، بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد،
____________________
{1} هذه هي الجهة الرابعة: وهي أنه هل يشمل عقد الفضولي العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه صريحا أو فحوى كما هو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب.
أم لا يشمله بل يكفي مجرد رضاه في صحة العقد وترتب أثره كما اختاره المصنف قدس سره، أم يفصل بين ما إذا كانت الإجازة لتحقق استناد العقد إلى من يملك التصرف حتى يكون العقد عقده فلا يكفي، وبين ما إذا كانت لجهة أخرى كالعين المرهونة إذا باعها مالكها، فإن إجازة المرتهن ليست لأجل تحقق استناد العقد إليه بل لأن العين وثيقته كما اختاره السيد الفقيه. وجوه، وقد استدل للثاني بوجوه:
الأول: عموم وجوب الوفاء بالعقود (1) وأورد عليه جمع منهم المحقق النائيني قدس سره: بأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع، أي كل مكلف يجب عليه الوفاء بعقده، وعقد الفضولي لا يكون عقد المالك بمجرد رضاه، لأن كونه عقدا له يتوقف على مباشرته أو نيابة الغير عنه بالإذن أو الإجازة بعد صدور العقد من الفضولي.
وفيه: أولا: إن هذا لو تم لاقتضى البناء على القول الثالث لا الأول.
وثانيا: أنه لا يتم، فإن المراد من الاستناد ليس هو بنحو يصدق عليه أنه أوجد العقد، لأنه لا يصدق مع الإجازة، بل مع الإذن الذي حقيقته الترخيص، واظهار الرضا
أم لا يشمله بل يكفي مجرد رضاه في صحة العقد وترتب أثره كما اختاره المصنف قدس سره، أم يفصل بين ما إذا كانت الإجازة لتحقق استناد العقد إلى من يملك التصرف حتى يكون العقد عقده فلا يكفي، وبين ما إذا كانت لجهة أخرى كالعين المرهونة إذا باعها مالكها، فإن إجازة المرتهن ليست لأجل تحقق استناد العقد إليه بل لأن العين وثيقته كما اختاره السيد الفقيه. وجوه، وقد استدل للثاني بوجوه:
الأول: عموم وجوب الوفاء بالعقود (1) وأورد عليه جمع منهم المحقق النائيني قدس سره: بأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع، أي كل مكلف يجب عليه الوفاء بعقده، وعقد الفضولي لا يكون عقد المالك بمجرد رضاه، لأن كونه عقدا له يتوقف على مباشرته أو نيابة الغير عنه بالإذن أو الإجازة بعد صدور العقد من الفضولي.
وفيه: أولا: إن هذا لو تم لاقتضى البناء على القول الثالث لا الأول.
وثانيا: أنه لا يتم، فإن المراد من الاستناد ليس هو بنحو يصدق عليه أنه أوجد العقد، لأنه لا يصدق مع الإجازة، بل مع الإذن الذي حقيقته الترخيص، واظهار الرضا