منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ١٤٧
إلى البيان، وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي: اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه قبل أن تستوجبها أو تشتريها.
ورواية خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول:
اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا قال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت:
بلى، قال: لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم، الكلام بناء على أن المراد بالكلام عقد البيع فيحلل نفيا ويحرم اثباتا، كما فهمه في الوافي، أو يحلل إذا وقع بعد الاشتراء ويحرم إذا وقع قبله أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان بعنوان العقد الملزم. ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضاة.
وصحيحة ابن مسلم قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال له: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسية، فابتاعه الرجل من أجله قال ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه.
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه منه، قال لا بأس بذلك، إنما البيع بعد ما يشتريه.
وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب مني بيع الحرير وليس عندي شئ، فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل، حتى يجتمع على شئ، ثم أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك أتستطيع أن تصرف إليه عنه وتدعه، قلت نعم قال: لا بأس وغيرها من الروايات
____________________
الطائفة الثانية النصوص الخاصة، كصحيح يحيى بن الحجاج (1) خبر خالد بن الحجاج (2) صحيح محمد بن مسلم (3) وصحيح منصور (4) وصحيح معاوية (5) المذكورة جميعا في الكتاب

(1) الوسائل باب 8 من أبواب العقود حديث 8.
(2) نفس المصدر ح 6.
(3) المصدر ح 7.
(4) نفس المصدر حديث 13.
(5) نفس المصدر حديث 4.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست