____________________
السابع: النصوص الخاصة، وهي طائفتان:
{1} الأولى: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وأله عن بيع ما ليس عندك، و قد تقدم (1) في أوائل بيع الفضولي أنها بحسب السند لا كلام فيها.
وتقريب دلالتها: أنها تدل على فساد البيع المذكور مطلقا بالنسبة إلى المالك و المخاطب، أو بالنسبة إلى خصوص المخاطب. وباطلاقها تدل على عدم وقوع البيع للبائع ولو صار مالكا وأجاز.
بل الظاهر منها إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه لا يحتاج إلى البيان.
وأجاب عنها المصنف قدس سره: بعد نقل الروايات الخاصة بأنها تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع على هذا البيع، وهذا لا ينافي ترتب الأثر عليه إذا لحقه الإجازة.
وفيه: إن مقتضى اطلاقها عدم ترتب الأثر عليه وإن أجاز وأجابوا عنها بأجوبة أخر أحسنها جوابان - وقد تقدما - أحدهما: إن الظاهر البدوي من النبوي النهي عن بيع ما ليس حاضرا عنده، سواء كان مملوكا له أم لا، قدر على تسليمه أم لا، كليا أم شخصيا وحيث إنه لا يمكن الالتزام به تعين حمله إما على النهى عن بيع ما ليس مملوكا له. أو على النهي عن بيع ما لا يقدر على تسليمه، وإن لم يكن الثاني أقرب لا كلام في عدم أقربية الأول.
{1} الأولى: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وأله عن بيع ما ليس عندك، و قد تقدم (1) في أوائل بيع الفضولي أنها بحسب السند لا كلام فيها.
وتقريب دلالتها: أنها تدل على فساد البيع المذكور مطلقا بالنسبة إلى المالك و المخاطب، أو بالنسبة إلى خصوص المخاطب. وباطلاقها تدل على عدم وقوع البيع للبائع ولو صار مالكا وأجاز.
بل الظاهر منها إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه لا يحتاج إلى البيان.
وأجاب عنها المصنف قدس سره: بعد نقل الروايات الخاصة بأنها تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع على هذا البيع، وهذا لا ينافي ترتب الأثر عليه إذا لحقه الإجازة.
وفيه: إن مقتضى اطلاقها عدم ترتب الأثر عليه وإن أجاز وأجابوا عنها بأجوبة أخر أحسنها جوابان - وقد تقدما - أحدهما: إن الظاهر البدوي من النبوي النهي عن بيع ما ليس حاضرا عنده، سواء كان مملوكا له أم لا، قدر على تسليمه أم لا، كليا أم شخصيا وحيث إنه لا يمكن الالتزام به تعين حمله إما على النهى عن بيع ما ليس مملوكا له. أو على النهي عن بيع ما لا يقدر على تسليمه، وإن لم يكن الثاني أقرب لا كلام في عدم أقربية الأول.