____________________
فهل يتوهم فيه كونه موردا لاستصحاب عدم وجوب الاكرام، مع أنه لو سلم كونه مشمولا لدليل العام في نفسه وخروجه بدليل مخصص بما أنه يكون خارجا عنه من الأول لا من الوسط لا يكون موردا لاستصحاب حكم الخاص، مضافا إلى ذلك كله ما حققناه في محله من كون المرجع عموم العام في جميع الموارد لا استصحاب حكم الخاص. وتمام الكلام في محله.
{1} الثاني: معارضة العموم المذكور بعموم ما دل على (1) سلطنة الناس على أموالهم، و (2) عدم حلها لغيرهم إلا عن طيب النفس.
وقد يورد عليه: بأن هذا يتم لو قلنا بدخوله في ملكه وخروجه عن ملكه من دون رضاه، وأما إذا قلنا بدخوله في ملك المشتري الأول بمجرد اشتراء البائع - من جهة أن البيع الأول مقتض لدخول المال في ملك المشتري وكونه ملكا للغير مانعا، فإذا زال المانع أثر المقتضي أثره - فلا يدخل في ملكه بخروجه عن ملك مالك الأصلي.
فالصحيح أن يجاب عنه: بأن العقد قبل التملك غير مستند إلى المالك الفعلي، و بعده لا إجازة منه كي يستند إليه، ومع عدم الاستناد لا يكون مشمولا للعمومات.
فالأظهر عدم الصحة ما لم يجز.
{1} الثاني: معارضة العموم المذكور بعموم ما دل على (1) سلطنة الناس على أموالهم، و (2) عدم حلها لغيرهم إلا عن طيب النفس.
وقد يورد عليه: بأن هذا يتم لو قلنا بدخوله في ملكه وخروجه عن ملكه من دون رضاه، وأما إذا قلنا بدخوله في ملك المشتري الأول بمجرد اشتراء البائع - من جهة أن البيع الأول مقتض لدخول المال في ملك المشتري وكونه ملكا للغير مانعا، فإذا زال المانع أثر المقتضي أثره - فلا يدخل في ملكه بخروجه عن ملك مالك الأصلي.
فالصحيح أن يجاب عنه: بأن العقد قبل التملك غير مستند إلى المالك الفعلي، و بعده لا إجازة منه كي يستند إليه، ومع عدم الاستناد لا يكون مشمولا للعمومات.
فالأظهر عدم الصحة ما لم يجز.