اللهم إلا أن يقال: أن ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد انشائه، مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع، مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة، كالقبض في الهبة ونحوها، والإجازة في الفضولي لا يقتضي النهي عنها بقول مطلق، إذ معنى صحة المعالمة شرعا أن يترتب عليها المدلول المقصود من انشائه ولو مع شرط لاحق، وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط، لا يوجب النهي عنه إلا مقيدا بتجرده عن لحوق ذلك الشرط فقصدهم ترتب
____________________
الملك المنجز على البيع قبل التملك بحيث يسلمون الثمن ويطالبون المبيع لا يوجب الحكم عليه بالفساد. فالانصاف أن ظاهر النهي في تلك وأما الثاني: فلأن الظاهر منه ثبوت البأس في صورة إلزام المواعد بقبول السلعة، و وجهه عدم تحقق البيع في مفروض السؤال ويكون قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام بيانا لذلك، لأن المراد بالكلام الالتزام البيعي، والمراد بالمحللية والمحرمية المنسوبة إليه محللية الايجاب للمبيع على المشتري والثمن على البائع، ومحرمية المبيع على البائع والثمن على المشتري. وتمام الكلام في محله.
وأما صحيح يحيى: فالظاهر منه عدم لزوم البيع قبل الاشتراء. توضيح ذلك أن ايجاب البيع عبارة عن اقراره واثباته على الوجه الذي لا يبقى مجال لحله وفسخه من الطرفين بنحو يكون الاشتراء مقدمة للوفاء لا لتتميم المعاملة - قبل استيجابها أي جعل البيع لازما على نفسه - أو الاشتراء - أي التملك المجامع مع الخيار - والنهي عنه ارشاد إلى عدم تحققه، فيدل على عدم لزوم البيع قبل أن يملك. وهذا مما لا كلام فيه.
فتحصل: إن شيئا مما استدل به على الفساد لا يدل عليه.
وأما صحيح يحيى: فالظاهر منه عدم لزوم البيع قبل الاشتراء. توضيح ذلك أن ايجاب البيع عبارة عن اقراره واثباته على الوجه الذي لا يبقى مجال لحله وفسخه من الطرفين بنحو يكون الاشتراء مقدمة للوفاء لا لتتميم المعاملة - قبل استيجابها أي جعل البيع لازما على نفسه - أو الاشتراء - أي التملك المجامع مع الخيار - والنهي عنه ارشاد إلى عدم تحققه، فيدل على عدم لزوم البيع قبل أن يملك. وهذا مما لا كلام فيه.
فتحصل: إن شيئا مما استدل به على الفساد لا يدل عليه.