منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ١٤٤
غاية ما في الباب أن الفعل المنافي لمضي العقد مفوت لمحل الإجازة، فإذا فرض وقوعه صحيحا فات محل الإجازة، ويخرج العقد عن قابلية الإجازة، إما مطلقا، كما في مثال التزويج أو بالنسبة إلى من فات محل الإجازة بالنسبة إليه كما في مثال البيع، فإن محل الإجازة إنما فات بالنسبة إلى الأول، فللمالك الثاني أن يجيز، نعم لو فسخ المالك الأول نفس العقد بانشاء الفسخ بطل العقد من حينه اجماعا، ولعموم تسلط الناس على أموالهم بقطع علاقة الغير عنها.
فالحاصل أنه إن أريد من كون البيع الثاني فسخا أنه ابطال لأثر العقد في الجملة فهو مسلم، ولا يمنع ذلك من بقاء العقد متزلزلا بالنسبة إلى المالك الثاني فيكون له الإجازة، وإن أريد أنه إبطال العقد رأسا فهو ممنوع، إذ لا دليل على كونه كذلك، وتسمية مثل ذلك الفعل ردا في بعض الأحيان من حيث أنه مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة إلى فاعله بحيث يكون الإجازة منه بعده لغوا، نعم لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل فسخ العقد بحيث يعد فسخا فعليا، لم يبعد كونه كالانشاء بالقول، لكن الالتزام بذلك لا يقدح في المطلب
____________________
وفي المقام بما أنه لم ينشأ الرد كما هو المفروض، والبيع ليس كالعتق موجبا لعدم بقاء المحل رأسا كي ينحل العقد رأسا، بل هو موجب لفوت محلها بالإضافة إلى المالك لخروج المال عن ملكه وأما الفضولي الذي اشتراه فمحل الإجازة بالإضافة إليه باق فلا مانع من شمول أدلة النفوذ له، ولا يقاس ذلك بتصرف ذي الخيار من جهة أنه ينحل هناك العقد بمجرد فعل ما ينافيه، فإنه هناك لو لم ينحل لم يجز التصرف لعدم كونه ملكه، وهذا بخلاف المقام كما هو واضح.
وما أفاده المحقق النائيني قدس سره من: أنه إذا كان فعل مفوتا لمحل الإجازة، بالإضافة إلى المتصرف كان مفوتا لمحلها بالإضافة إلى غيره أيضا، إذ البيع عبارة عن تبديل طرفي الإضافة مع اعتبار تعلق الإضافة بشخص خاص، فمن كان مالكا حين العقد من جهة فوت محل الإجازة بالإضافة إليه ليس له الإجازة والفضولي الذي اشترى المال لم يكن أحد طرفي الإجازة فليس له ذلك أيضا كما ليس له الرد.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست