إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي، ثم اعتقني بعد فأجدد النكاح؟
فقال: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال:
ذلك اقرار منهم أنت على نكاحك، الخبر.
فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقراره المستفاد من سكوته، فلو كان صيرورته حرا مالكا لنفسه مسوغة للبقاء مع إجازته أو بدونها لم يحتج إلى الاستفصال عن أن المولى سكت أم لا، للزوم العقد على كل تقدير.
____________________
{1} قوله ومما يؤيد المنع مضافا إلى... رواية الحسن 1 بن زياد الطائي الوارد في نكاح العبد هذا الخبر من حيث السند لا كلام لنا فيه فإنه وإن كان الحسن مجهول الحال، إلا أن الراوي عنه أبان الذي هو من أصحاب الاجماع وأما من حيث الدلالة فقد أفيد في وجهها أنها صريحة في أن علة البقاء هو اقرار المولى المستفاد من سكوته فلو كان الانعتاق وحده أو مع الإجازة بعده مسوغا للبقاء لم يكن هناك حاجة إلى الاستفصال المذكور للزوم العقد على كل تقدير وفيه أولا إن في أعمال العبد خصوصية ليست في غيره، وهي عدم استقلاله في التصرف واندكاك سلطانه في سلطان مولاه - ولذا لو باع مال غيره توقف صحته على إجازة مولاه أو إذنه، فعدم الصحة في المقام بمجرد الانعتاق أو مع الإجازة لا يلازم عدم الصحة في البيع وثانيا أنه يمكن أن يكون نظره عليه السلام وغرضه تصحيح الزواج من الأول لأعمية نفعه وأتمية فائدته - أو يقال إن المعلول يستند إلى أسبق العلل فاستفصل عن وجود علة سابقة.