وبالجملة حكم عقد الفضولي قبل الإجازة، كسائر العقود الجائزة بل أولى منها فكما أن التصرف المنافي مبطل لها كذلك عقد الفضولي.
والجواب إن فسخ عقد الفضولي هو انشاء رده.
وأما الفعل المنافي لمضيه كتزويج المعقودة {2} فضولا نفسها من آخر، و بيع المالك ماله المبيع فضولا من آخر، فليس فسخا له خصوصا مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضولي
____________________
وأما إن قلنا بكشفها عن الملكية من حين العقد الأول، فحيث إن العقد الثاني واقع في ملك المالك الأصلي فيصح بلا توقف على شئ وينتقل ثمنه إليه، فإذا أجاز المشتري العقد الأول الذي أوقعه فضولا لزم منه اعتبار الملكية من حين العقد الأول بنحو النقل في الملكية والكشف في المملوك، وهذا لا يلزم الكشف عن وقوع العقد الثاني في ملك المالك بالفعل، فإن هذا الاعتبار وارد على العقد. فتدبر فإنه دقيق.
{1} السادس: إن العقد الأول إنما يصح بالإجازة، ومن شرائطها عدم مسبوقيتها بالرد، والعقد الثاني يستلزم الرد، فإنه لا يجامع العقد الثاني صحة الأول المقتضية لتملك المالك للثمن الأول، فلا محالة يكون الثاني فسخا للأول وإن لم يعلم بوقوعه، فلا تجدي الإجازة المتأخرة.
{2} وأجاب عنه المصنف قدس سره بأن الرد والفسخ تارة: يكون بانشائه قولا لو فعلا، وأخرى: يكون بفعل ما يفوت محل الإجازة.
والثاني على قسمين: أحدهما: ما يفوت محلها فيترتب عليه انحلال العقد رأسا.
ثانيهما: ما يفوت محلها بالنسبة إلى الفاعل فلا مانع من بقاء العقد بالإضافة إلى غيره.
{1} السادس: إن العقد الأول إنما يصح بالإجازة، ومن شرائطها عدم مسبوقيتها بالرد، والعقد الثاني يستلزم الرد، فإنه لا يجامع العقد الثاني صحة الأول المقتضية لتملك المالك للثمن الأول، فلا محالة يكون الثاني فسخا للأول وإن لم يعلم بوقوعه، فلا تجدي الإجازة المتأخرة.
{2} وأجاب عنه المصنف قدس سره بأن الرد والفسخ تارة: يكون بانشائه قولا لو فعلا، وأخرى: يكون بفعل ما يفوت محل الإجازة.
والثاني على قسمين: أحدهما: ما يفوت محلها فيترتب عليه انحلال العقد رأسا.
ثانيهما: ما يفوت محلها بالنسبة إلى الفاعل فلا مانع من بقاء العقد بالإضافة إلى غيره.