والجواب عن ذلك ما تقدم في سابقه من ابتنائه على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد وهو ممنوع. {1} والحاصل أن منشأ الوجوه الأخيرة شئ واحد والمحال على تقديره مسلم بتقريرات مختلفة، قد نبه عليه في الإيضاح وجامع المقاصد.
____________________
في ملكه، فيلزم انتقال المثمن والثمن في العقد الثاني إلى المشتري الأول.
أما كون اللازم الأول محالا فلأن حقيقة البيع هي المعاوضة، ومقتضاها تملك الثمن على تقدير البيع، وتملك المثمن على تقدير عدم البيع، فعدم تملك شئ منهما مستلزم لارتفاع النقيضين.
وأما كون الثاني محالا فلأن مقتضى المعاوضة أن يتملك المشتري بعوض بعينه، ولا يعقل تحققها وتخلف مقتضاها عنها.
وأجاب المصنف قدس سره عن هذا الإيراد: بأنه يرد على القول بالكشف من حين العقد ولو التزمنا بالكشف من حين العقد الثاني فلا يلزم محذور أصلا.
وأجاب السيد المحشي قدس سره عن لزوم توقف كل من الإجازتين على الأخرى و صحة العقد الثاني على إجازة المشتري الأول: بأن بيع مال الغير أنما يكون موقوفا على إجازته إذا كان ذلك المال ماله، مع قطع النظر عن هذا البيع، وفي المقام إنما تحدث الملكية من الأول بشرط هذا البيع والإجازة، ومثل هذا لا يعقل أن يكون موقوفا على الإجازة فصحة العقد الثاني، وإجازة المشتري الثاني لا تتوقفان على إجازة المشتري الأول.
وفيه: إن جميع ما ذكر دليلا على توقف صحة البيع الواقع على مال الغير على إجازته يدل على توقفها عليها في المقام.
فالحق أن يقال: إن هذا المحذور إنما يلزم على القول بالكشف المشهور، وأما على الكشف المختار فإن بنينا على الكشف من حين العقد الثاني كما مر فالأمر واضح
أما كون اللازم الأول محالا فلأن حقيقة البيع هي المعاوضة، ومقتضاها تملك الثمن على تقدير البيع، وتملك المثمن على تقدير عدم البيع، فعدم تملك شئ منهما مستلزم لارتفاع النقيضين.
وأما كون الثاني محالا فلأن مقتضى المعاوضة أن يتملك المشتري بعوض بعينه، ولا يعقل تحققها وتخلف مقتضاها عنها.
وأجاب المصنف قدس سره عن هذا الإيراد: بأنه يرد على القول بالكشف من حين العقد ولو التزمنا بالكشف من حين العقد الثاني فلا يلزم محذور أصلا.
وأجاب السيد المحشي قدس سره عن لزوم توقف كل من الإجازتين على الأخرى و صحة العقد الثاني على إجازة المشتري الأول: بأن بيع مال الغير أنما يكون موقوفا على إجازته إذا كان ذلك المال ماله، مع قطع النظر عن هذا البيع، وفي المقام إنما تحدث الملكية من الأول بشرط هذا البيع والإجازة، ومثل هذا لا يعقل أن يكون موقوفا على الإجازة فصحة العقد الثاني، وإجازة المشتري الثاني لا تتوقفان على إجازة المشتري الأول.
وفيه: إن جميع ما ذكر دليلا على توقف صحة البيع الواقع على مال الغير على إجازته يدل على توقفها عليها في المقام.
فالحق أن يقال: إن هذا المحذور إنما يلزم على القول بالكشف المشهور، وأما على الكشف المختار فإن بنينا على الكشف من حين العقد الثاني كما مر فالأمر واضح