____________________
فتحصل: إن ما أفاده المحقق صاحب المقابيس هو الصحيح على هذا المسلك، ولكن ما ذكرناه هناك في وجه التصحيح ودفع هذا الاشكال - من أنه لو باع لنفسه مع عدم البناء على المالكية فأجازه المالك صح ووقع للغاصب، ولو باع لنفسه مع البناء عليها، فحيث إن انشاءه بالمطابقة يدل على تملك المعوض، وبالالتزام يدل على المبادلة المذكورة، فيصح للمالك إجازة هذا المدلول الالتزامي فيقع له، كما له إجازة المدلول المطابقي فيقع للغاصب - يجري في المقام كما لا يخفى. فالأظهر عدم تمامية هذا الوجه.
{1} الثاني: إن بيع الفضولي لا بد وأن يكون واجد الجميع ما يعتبر في صحة البيع سوى الإجازة، بحيث لو لحقته الإجازة صح فعلا، وحيث إن من جملة شرائط صحة البيع التي باجتماعها يصير البيع صحيحا بالصحة التأهلية - ولا ينتظر في ترتب الأثر عليه سوى الإجازة - كون من يراد وقوع البيع له قادرا على التسليم وامكان الرضا منه - كما في عقد الفضولي في سائر المقامات والمقام ليس كذلك - فإن من يراد وقوع البيع له هو الفضولي، وهو حين العقد غير واجد للقدرة المؤثرة في النقل - أي قدرة من بيده أمر المال وكذلك رضاه - فهذا البيع الفضولي غير صحيح بالصحة التأهلية، فلا يمكن تصحيحه بالإجازة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه. هذا الأمر.
{1} الثاني: إن بيع الفضولي لا بد وأن يكون واجد الجميع ما يعتبر في صحة البيع سوى الإجازة، بحيث لو لحقته الإجازة صح فعلا، وحيث إن من جملة شرائط صحة البيع التي باجتماعها يصير البيع صحيحا بالصحة التأهلية - ولا ينتظر في ترتب الأثر عليه سوى الإجازة - كون من يراد وقوع البيع له قادرا على التسليم وامكان الرضا منه - كما في عقد الفضولي في سائر المقامات والمقام ليس كذلك - فإن من يراد وقوع البيع له هو الفضولي، وهو حين العقد غير واجد للقدرة المؤثرة في النقل - أي قدرة من بيده أمر المال وكذلك رضاه - فهذا البيع الفضولي غير صحيح بالصحة التأهلية، فلا يمكن تصحيحه بالإجازة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه. هذا الأمر.