____________________
وبعبارة أخرى: الإضافة إلى المالك أمر قصدي لا قهري، فكيف يلتزم بها بمجرد التملك.
{1} وقد استدل لعدم الحاجة إلى الإجازة: بما دل على وجوب الوفاء بالعقود (1).
بتقريب: إن العقد صادر من هذا الشخص، والمانع عن لزوم الوفاء به قبل التملك هو كون المبيع مال الغير، إذ لا معنى للوفاء بالالتزام بمال الغير، وبعد زوال المانع و صيرورته ملكا له لا مانع من توجه الأمر بالوفاء إليه.
وأجاب عنه المصنف قدس سره بجوابين:
{2} أحدهما: إن دليل الوفاء قبل الملك لم يكن شاملا له، فيستصحب بعده، و المقام مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرجوع إلى حكم العام.
وفيه: إن عدم شمول العام له بالتقريب الذي ذكرناه لم يكن من جهة خروج بعض الأفراد في بعض الأزمان، بل كان من جهة عدم تمامية موضوع العام في نفسه، إذ لا وفاء للالتزام بمال الغير.
فالبائع قبل التملك غير داخل في موضوع العام، فيكون نظير من لم يكن مشمولا لدليل وجوب اكرام العالم لعدم كونه عالما، ثم صار كذلك،
{1} وقد استدل لعدم الحاجة إلى الإجازة: بما دل على وجوب الوفاء بالعقود (1).
بتقريب: إن العقد صادر من هذا الشخص، والمانع عن لزوم الوفاء به قبل التملك هو كون المبيع مال الغير، إذ لا معنى للوفاء بالالتزام بمال الغير، وبعد زوال المانع و صيرورته ملكا له لا مانع من توجه الأمر بالوفاء إليه.
وأجاب عنه المصنف قدس سره بجوابين:
{2} أحدهما: إن دليل الوفاء قبل الملك لم يكن شاملا له، فيستصحب بعده، و المقام مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرجوع إلى حكم العام.
وفيه: إن عدم شمول العام له بالتقريب الذي ذكرناه لم يكن من جهة خروج بعض الأفراد في بعض الأزمان، بل كان من جهة عدم تمامية موضوع العام في نفسه، إذ لا وفاء للالتزام بمال الغير.
فالبائع قبل التملك غير داخل في موضوع العام، فيكون نظير من لم يكن مشمولا لدليل وجوب اكرام العالم لعدم كونه عالما، ثم صار كذلك،