منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ١٥٦
ولو باع لثالث معتقدا لتملكه أو بانيا عليه عدوانا، فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحة بناء على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك، وإن ملكه الثالث وأجازه أو ملكه البائع فأجازه فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة.
____________________
أن حقيقة البيع هي المعاوضة - لا يتصور بيع الغاصب لنفسه إلا بايقاع البيع للمالك بما أنه مالك وادعاء أنه المالك فلذا التزموا بذلك وأما في المسألة فيمكن قصد كل من شخص المالك وذاته وعنوان المالك وكل منهما يجتمع مع قصد المبادلة فوقوع البيع للمالك بعد الشراء وإجازته يتوقف على اثبات كون البيع لعنوان المالك، وحيث لا سبيل إليه فلا وجه للحكم بالصحة.
وأما بناءا على ما ذكرناه من أن البيع ليس معاوضة بل حقيقته الاعطاء لا مجانا، فيمكن تصحيح هذه المعاملة للمالك الأول بإجازة المالك الثاني، وتصحيحها للثاني بالتقريب الذي ذكرناه في عكسها. فراجع.
{1} وأما الصورة الثالثة: ففيها فرضان الأول: أن يكون ذلك الغير موكلا إياه في هذا البيع أو تحت ولايته.
الثاني: أن يكون أجنبيا عنه.
أما الفرض الأول: فالظاهر اتحاده مع الصورة الأولى من حيث الحكم والمدرك، إذ البيع للنفس ثم الاشتراء أعم من البيع بالمباشرة أو التسبيب - هكذا قيل ولكن الأنصاف أن دعوى اختصاص نصوص المنع بالأولى وعدم شمولها لهذا المورد قريبة جدا، فحكم الفرضين واحد وهو أنه لو باع بانيا على مالكيته على تقدير كون البيع معاوضة حقيقة أو بدونه - على تقدير عدمه - فإن أجاز المالك صح للمالك على الأول، ولذلك الغير على الثاني.
وإن ملكه الثالث فأجاز صح له، وإن ملكه البائع فأجازه صح له على التقدير الأول، و للبائع على الثاني.
(١٥٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست