مثل هذا لازم في كل عقد فضولي لأن صحته موقوفة على الإجازة المتأخرة المتوقفة على بقاء ملك المالك والمستلزمة لملك المشتري كذلك فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك والمشتري معا في آن واحد، فيلزم إما بطلان عقد الفضولي مطلقا، أو بطلان القول بالكشف فلا اختصاص لهذا الايراد بما نحن فيه.
قلنا: يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا وهو الحاصل من استصحاب ملكه السابق، لأنها في الحقيقة رفع اليد واسقاط للحق، ولا يكفي الملك الصوري في العقد الثاني.
أقول: قد عرفت أن القائل بالصحة ملتزم بكون الأثر المترتب على العقد الأول بعد إجازة العاقد له هو تملك المشتري له من حين ملك العاقد لا من حين العقد. وحينئذ فتوقف إجازة العقد الأول على صحة العقد الثاني مسلم، وتوقف صحة العقد الثاني على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد مسلم أيضا.
فقوله صحة الأول يستلزم كون المال ملكا للمالك والمشتري في زمان ممنوع بل صحته تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي، نعم إنما يلزم ما ذكره من المحال، إذا ادعى وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك حين العقد، ولكن هذا أمر تقدم دعواه في الوجه الثالث. وقد تقدم منعه، فلا وجه لإعادته بتقرير آخر، كما لا يخفى، نعم يبقى في المقام {1} الاشكال الوارد في مطلق الفضولي
____________________
الكشف يلزم اجتماع المالكين - أي المشتري الأول والمالك الأصلي - قبل العقد الثاني و بعد الأول على مال واحد في زمان واحد، وهو من اجتماع الضدين، ويلزمه اجتماع النقيضين، إذ لازم وجود أحد الضدين عدم الآخر. والجواب عن ذلك بعد الالتزام بالكشف من حين العقد الثاني واضح.
{1} إنما الكلام في المقام في الإشكال العام الذي أوردوه على القول بالكشف (ويذكر ذلك في المقام لمناسبة غير خفية) وهو: إن صحة الإجازة تتوقف على كون المجيز، مالكا، لأن إجازة غير المالك كالعدم، والمفروض أنها توجب ملكية المشتري قبلها، فيلزم بعد العقد وقبل الإجازة اجتماع مالكين على مال واحد، والمصنف قدس سره يسلم الإشكال على القول بالكشف بنحو الشرط المتأخر.
{1} إنما الكلام في المقام في الإشكال العام الذي أوردوه على القول بالكشف (ويذكر ذلك في المقام لمناسبة غير خفية) وهو: إن صحة الإجازة تتوقف على كون المجيز، مالكا، لأن إجازة غير المالك كالعدم، والمفروض أنها توجب ملكية المشتري قبلها، فيلزم بعد العقد وقبل الإجازة اجتماع مالكين على مال واحد، والمصنف قدس سره يسلم الإشكال على القول بالكشف بنحو الشرط المتأخر.