الرابع: إن العقد الأول، إنما صح وترتب عليه أثره بإجازة الفضولي، وهي متوقفة على صحة العقد الثاني المتوقفة على بقاء ملك مالكه الأصلي، فيكون صحة الأول مستلزما لكون المال المعين ملكا للمالك والمشتري معا في زمان واحد، و
____________________
هو محال لتضادهما {1} فوجود الثاني يقتضي عدم الأول وهو موجب بتعدد الزمان كي يقال بتعلق الامضاء ببعضه دون بعض، بل هو أمر واحد إما يمضيه الشارع من الأول أو لا يمضيه، فلا يقع إلى الأبد. وفي باب الصرف والسلم دل الدليل الخاص على حصول النقل والانتقال من بعد القبض، وهو في المقام مفقود فعلى هذا المسلك في الكشف لا مناص عن البناء على البطلان في المقام.
نعم بناءا على ما سلكه المصنف قدس سره من أن العقد لا يكون مفاده سوى التمليك، و الإجازة متعلقة بذلك، والامضاء متعلق به أيضا، ولم يؤخذ الزمان فيه أبدا وإنما يبنى على الكشف للنصوص الخاصة، صح البناء على الصحة في المقام للعمومات كما أنه بناء على ما اخترناه في الكشف من الالتزام بالكشف الانقلابي بالنحو المعقول كما تقدم لا يلزم ذلك، إذ المال من حين العقد إلى شراء البائع وانتقاله إليه ملك لمالكه الأول، ومن ذاك الوقت إلى زمان الإجازة ملك للمجيز، وبعد الإجازة يصير ملكية المشتري الأول من حين العقد فالخروج إنما يكون من حين الإجازة فلا يلزم الخروج قبل الدخول، وأما الخارج فهو القطعة ما بعد الدخول، لأنه مقتضى شمول العمومات وخطاب (أوفوا بالعقود).
{1} الرابع إن صحة العقد الأول تتوقف على صحة الثاني كي يصير المال ملكا للمجيز فيجيز، وصحة الثاني تستلزم ملكية المالك الأصلي إلى حين العقد الثاني، فعلى
نعم بناءا على ما سلكه المصنف قدس سره من أن العقد لا يكون مفاده سوى التمليك، و الإجازة متعلقة بذلك، والامضاء متعلق به أيضا، ولم يؤخذ الزمان فيه أبدا وإنما يبنى على الكشف للنصوص الخاصة، صح البناء على الصحة في المقام للعمومات كما أنه بناء على ما اخترناه في الكشف من الالتزام بالكشف الانقلابي بالنحو المعقول كما تقدم لا يلزم ذلك، إذ المال من حين العقد إلى شراء البائع وانتقاله إليه ملك لمالكه الأول، ومن ذاك الوقت إلى زمان الإجازة ملك للمجيز، وبعد الإجازة يصير ملكية المشتري الأول من حين العقد فالخروج إنما يكون من حين الإجازة فلا يلزم الخروج قبل الدخول، وأما الخارج فهو القطعة ما بعد الدخول، لأنه مقتضى شمول العمومات وخطاب (أوفوا بالعقود).
{1} الرابع إن صحة العقد الأول تتوقف على صحة الثاني كي يصير المال ملكا للمجيز فيجيز، وصحة الثاني تستلزم ملكية المالك الأصلي إلى حين العقد الثاني، فعلى