نعم قد يشكل فيه من حيث أن الإجازة لا متعلق لها، لأن العقد السابق كان انشاءا للبيع عن المالك الأصلي، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه، و يمكن دفعه بما اندفع به سابقا الاشكال في عكس المسألة، وهي ما لو باعه الفضولي لنفسه فأجازه المالك لنفسه فتأمل
____________________
الإجازة، وثالثة يبيع على أن يكون اللزوم موقوفا على التملك.
{1} والمصنف ادعى: إن المتيقن من النصوص هو الفرض الأول، وأن الأخيرين باقيان تحت العمومات المقتضية للصحة. واستظهر من تعليل العلامة قدس سره للفساد بالغرر و عدم القدرة على التسليم: إن ما هو مفتي به عند الأصحاب هو هذا الفرض.
وأورد عليه المحقق النائيني قدس سره، بما حاصله يرجع إلى أمرين أحدهما: إن الأخبار مطلقة، والمراد من التعليق إن كان هو التعليق البنائي فقد تقدم أن البناء القلبي لا يؤثر في الصحة والفساد في باب المعاملات، وإن كان هو التعليق في المنشأ فقد أجمعوا على بطلانه.
ثانيهما: إنه ليس لتعليق اللزوم على التملك معنى محصل في المقام، لأنه عبارة عن جعل الخيار، وهو إنما يكون مقابلا للالتزام العقدي من المالك، وليس العقد منسوبا إلى البائع في المقام. والأسم المصدري غير الحاصل لا معنى لجعل الخيار فيه.
ولكن ظاهر المصنف قدس سره اختيار الشق الأول وادعائه أن مقتضى العمومات هي الصحة مع الإجازة في جميع الفروض، غاية الأمر في الفرض الأول، وهو البيع المنجز، و الملزم عرفا ورد النهي عنه بالخصوص، وحيث إنه ارشاد إلى الفساد فيدل على فساده.
ووجه استظهاره: إن متعلق النهي في بعضها مواجبة البيع واقراره المساوق لكونه منجزا، وقوله عليه السلام: إنما البيع بعد ما يملكه في بعضها الآخر، ظاهر في ذلك فإن البيع
{1} والمصنف ادعى: إن المتيقن من النصوص هو الفرض الأول، وأن الأخيرين باقيان تحت العمومات المقتضية للصحة. واستظهر من تعليل العلامة قدس سره للفساد بالغرر و عدم القدرة على التسليم: إن ما هو مفتي به عند الأصحاب هو هذا الفرض.
وأورد عليه المحقق النائيني قدس سره، بما حاصله يرجع إلى أمرين أحدهما: إن الأخبار مطلقة، والمراد من التعليق إن كان هو التعليق البنائي فقد تقدم أن البناء القلبي لا يؤثر في الصحة والفساد في باب المعاملات، وإن كان هو التعليق في المنشأ فقد أجمعوا على بطلانه.
ثانيهما: إنه ليس لتعليق اللزوم على التملك معنى محصل في المقام، لأنه عبارة عن جعل الخيار، وهو إنما يكون مقابلا للالتزام العقدي من المالك، وليس العقد منسوبا إلى البائع في المقام. والأسم المصدري غير الحاصل لا معنى لجعل الخيار فيه.
ولكن ظاهر المصنف قدس سره اختيار الشق الأول وادعائه أن مقتضى العمومات هي الصحة مع الإجازة في جميع الفروض، غاية الأمر في الفرض الأول، وهو البيع المنجز، و الملزم عرفا ورد النهي عنه بالخصوص، وحيث إنه ارشاد إلى الفساد فيدل على فساده.
ووجه استظهاره: إن متعلق النهي في بعضها مواجبة البيع واقراره المساوق لكونه منجزا، وقوله عليه السلام: إنما البيع بعد ما يملكه في بعضها الآخر، ظاهر في ذلك فإن البيع