الأول: إنه قد باع مال الغير لنفسه وقد مر الاشكال فيه، {2} وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك.
وفيه أنه قد سبق أن الأقوى صحته {3} وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان. {4}
____________________
الثالث: الصحة بدون التوقف على الإجازة، نسب ذلك إلى المصنف قدس سره، وفي النسبة ما لا يخفى، فإن منشأها افتاؤه بصحة بيع النصاب في الزكاة أيضا إن اغترم حصة الفقراء، مع أنه يمكن أن يكون ذلك من جهة ذهابه قده إلى أن تعلق الزكاة بالعين من قبيل حق الرهانة أو الجناية، ويمكن أن يكون للنص الخاص. (1) {1} وكيف كان: فقد استدل المصنف للصحة - مضافا إلى العمومات - بالأصل:
وفيه أنه إن أراد بالأصل هو أصالة البراءة، فيرد عليه: إن الأصل في ا لمعاملات هو الفساد.
وإن أراد به أصالة البراءة، فيرد عليه: إنه قدس سره بنى على عدم الرجوع إليها عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته للأسباب في باب المعاملات - كما تقدم منه في مقدمة الكتاب - فلا محالة يكون مراده به القاعدة المستفادة من العمومات، ولكن على المختار لا بأس بالاستدلال به أيضا فمقتضى العمومات والأصل هي الصحة.
وقد استدل للبطلان بأمور:
{2} الأولى: إنه قد باع مال الغير لنفسه، وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك من الأجوبة عن ذلك الاشكال.
{3} وأجاب عنه المصنف قدس سره: بأن الأقوى صحته {4} قال وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية هناك
وفيه أنه إن أراد بالأصل هو أصالة البراءة، فيرد عليه: إن الأصل في ا لمعاملات هو الفساد.
وإن أراد به أصالة البراءة، فيرد عليه: إنه قدس سره بنى على عدم الرجوع إليها عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته للأسباب في باب المعاملات - كما تقدم منه في مقدمة الكتاب - فلا محالة يكون مراده به القاعدة المستفادة من العمومات، ولكن على المختار لا بأس بالاستدلال به أيضا فمقتضى العمومات والأصل هي الصحة.
وقد استدل للبطلان بأمور:
{2} الأولى: إنه قد باع مال الغير لنفسه، وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك من الأجوبة عن ذلك الاشكال.
{3} وأجاب عنه المصنف قدس سره: بأن الأقوى صحته {4} قال وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية هناك