____________________
ملك المجيز من أول أزمنة قابليته، لأنه لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرها، وعليه فإذا صدر العقد ورضي المالك الفعلي به وأجازه يقع البيع له، ولازمه خروج المال عن ملكه من أول أزمنة قابليته للتأثير.
الذي يلوح من صدر كلامه ويصرح به في آخره: إنه قدس سره ظن أن صاحب المقابيس لا كلام له في وجود المقتضي للصحة، وإنما كلامه في وجود المانع، فأجاب عنه: بأن المانع إنما يمنع عن التأثير في الملكية من حين العقد، ولا يمنع عن التأثير في لملكية من بعد حصول الملك للبائع.
ولكن الظاهر من كلامه قدس سره أنه لا مقتضي للصحة، وحاصل ما أفاده: إن دليل صحة بيع الفضولي والقول بالكشف دليل واحد، وهو أن العقد إنما هو نقل من حينه، والإجازة تتعلق بهذا، والامضاء الشرعي متعلق بذلك أيضا، وحينئذ ففي المقام لا يمكن شمول العمومات وأدلة الامضاء للعقد، فلا مقتضي للصحة، وذلك لأنه إن التزمنا بشمولها له و صيرورته ملكا للمشتري من حين العقد لزم خروج الملك عن ملكه قبل دخوله فيه، وإن التزمنا بشمولها له والانتقال إليه من بعد صيرورته مالكا لزم الالتزام بالتبعيض في مضمون العقد، مع أنه أمر واحد والتزام فارد متعلق بنقل المال من حينه إلى الأبد و لا يتعدد.
الذي يلوح من صدر كلامه ويصرح به في آخره: إنه قدس سره ظن أن صاحب المقابيس لا كلام له في وجود المقتضي للصحة، وإنما كلامه في وجود المانع، فأجاب عنه: بأن المانع إنما يمنع عن التأثير في الملكية من حين العقد، ولا يمنع عن التأثير في لملكية من بعد حصول الملك للبائع.
ولكن الظاهر من كلامه قدس سره أنه لا مقتضي للصحة، وحاصل ما أفاده: إن دليل صحة بيع الفضولي والقول بالكشف دليل واحد، وهو أن العقد إنما هو نقل من حينه، والإجازة تتعلق بهذا، والامضاء الشرعي متعلق بذلك أيضا، وحينئذ ففي المقام لا يمكن شمول العمومات وأدلة الامضاء للعقد، فلا مقتضي للصحة، وذلك لأنه إن التزمنا بشمولها له و صيرورته ملكا للمشتري من حين العقد لزم خروج الملك عن ملكه قبل دخوله فيه، وإن التزمنا بشمولها له والانتقال إليه من بعد صيرورته مالكا لزم الالتزام بالتبعيض في مضمون العقد، مع أنه أمر واحد والتزام فارد متعلق بنقل المال من حينه إلى الأبد و لا يتعدد.