____________________
القيمة بعمله غير المحترم لا يقوم مقام ذلك.
وما عن المبسوط من أنه لا يلزم ضمان لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها، إذ النار تعقد أجزاء العصير ولهذا تزيد حلاوته.
غير سديد، إذ لا تسلم كون الذاهب خصوص الأجزاء المائية، مع أن الواقع نقص محسوس في العين فيجب بدله، فالأظهر وفاقا لأكثر المتأخرين أو جميعهم كما في الجواهر وجوب غرامة الثلثين.
{1} وقد ناقش المحقق الثاني فيه: بأنه ما الفرق بين هذا وبين ما لو غصب عصيرا فصار خمرا، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير، لأن المالية قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت.
{2} وأجاب عنه المصنف بقوله: لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلا، .. الخ.
ويرد عليه: أنه قد عرفت أن العصير النجس لا يطهر إلا بزوال موضوعه ولا يزول نجاسته بنقصه.
وأما ما أورده بعض أعاظم المحشين قدس سرهم بأن النجاسة إن ذهبت بالمالية ذهبت بها في المقامين وإلا لم يذهب بها فيهما.
فغير سديد، إذ لو سلم أن العصير العنبي إذا غلى بالنار ينجس ويطهر بذهاب
وما عن المبسوط من أنه لا يلزم ضمان لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها، إذ النار تعقد أجزاء العصير ولهذا تزيد حلاوته.
غير سديد، إذ لا تسلم كون الذاهب خصوص الأجزاء المائية، مع أن الواقع نقص محسوس في العين فيجب بدله، فالأظهر وفاقا لأكثر المتأخرين أو جميعهم كما في الجواهر وجوب غرامة الثلثين.
{1} وقد ناقش المحقق الثاني فيه: بأنه ما الفرق بين هذا وبين ما لو غصب عصيرا فصار خمرا، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير، لأن المالية قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت.
{2} وأجاب عنه المصنف بقوله: لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلا، .. الخ.
ويرد عليه: أنه قد عرفت أن العصير النجس لا يطهر إلا بزوال موضوعه ولا يزول نجاسته بنقصه.
وأما ما أورده بعض أعاظم المحشين قدس سرهم بأن النجاسة إن ذهبت بالمالية ذهبت بها في المقامين وإلا لم يذهب بها فيهما.
فغير سديد، إذ لو سلم أن العصير العنبي إذا غلى بالنار ينجس ويطهر بذهاب